responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 99

إن أراد الحرمة منه ، نعم قد يتأمل في بعض ما اتخذ على سبيل التعظيم للتبرك والتيمن مما لم يكن فيه نص بالخصوص ، كنحو التراب الخارج عن حرم كربلاء إذا علق على الشباك المكرم تحصيلا لتشرفه وتيمنه وبركته ولما يصل إلى حد التبعية عرفا وغير ذلك مما يكون منشأه الترجيح العقلي واعتباره واستحسانه ولو بمزج التعارف معه ، فان جريان حكم ما علم تعظيمه كالتربة الحسينية المعلوم بالتواتر ـ كما عن التنقيح « كون الشفاء فيها ، وكثرة الثواب بالتسبيح بها والسجود عليها ، ووجوب تعظيمها ، وكونها رافعة للعذاب عن الميت ، وأمنا من المخاوف ، وانه يحرم الاستنجاء بها » انتهى ـ على مثل ذلك لا يخلو من إشكال ونظر.

ومن ذلك كله يظهر لك ما في المحكي عن المهذب والروضة من إثبات الاحترام لثلاثة أشياء لا غير مما يؤخذ من التربة الحسينية : أحدها ما أخذ من الضريح المقدس ، وثانيها ما وضع عليه مطلقا كما عن ظاهر المهذب ، أو من الحرم كما عن ظاهر الروضة أو صريحها ، وثالثها ما أخذ من باقي الحرم بالدعاء والختم عليه كما عن المهذب ، وبدون ذكر الختم عن الروضة ، فتأمل جيدا ، فان فروع المقام وبيان حكم بعض الأفراد محتاج هنا إلى مزيد إطناب.

وكذا يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ، ونحوها بالأدلة المقررة في محالها من الإجماع المحكي والأخبار [١] مع فرض التنجس بها.

ويجب إزالتها أيضا عن محل السجود وان لم تكن متعدية ، لاشتراط طهارته من غير خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما أن في مجمع البرهان لعل دليله الإجماع والنص ، وفي الذكرى وعن الذخيرة نسبته‌


[١] الوسائل ـ الباب ٥١ و ٥٢ و ٥٣ من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست