responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 95

يأتي البحث فيها إن شاء الله في أحكام المساجد.

انما البحث في الفرق بين المتعدية وغيرها ، فظاهر عطف المصنف وغيره كظاهره في جنائز المعتبر أو صريحه عدم الفرق بينهما ، كما هو صريح التذكرة وعن أكثر كتبه ، بل في لوامع النراقي أنه مذهب الحليين والأكثر ، وعن الكفاية أنه المشهور ، لإطلاق الأدلة السابقة من الآية والرواية ، ودعوى صدق المجانبة بعدم التلويث كما ترى ، ولظهور اتفاقهم حتى ممن اعتبر التلويث على منع المشرك وإن لم يلوث ، واحتمال الفرق بغلظ النجاسة وعدمها ممنوع بعد تسليم أغلظيته من نحو دم الحيض وغيره ، ولظهور معقد إجماع السرائر في ذلك أيضا أو صريحه ، بل لعل إجماع الخلاف والكشف أيضا كذلك ، فلاحظ ، سيما بعد ما حكاه في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف من القول بعدم جواز حصول غير الملوث من النجاسة في المسجد ، ولأنه أبعد عن التلويث المعلوم حرمته ، وللسيرة المستمرة على إزالة أعيان النجاسات من المساجد وان لم تكن ملوثة كالعذرة اليابسة ونحوها ، واحتمال الفرق بين أرض المسجد وفضائه لا أثر له في كلام الأصحاب ، كاحتمال الفرق بين عين النجاسة والمتنجس بها ، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة ، كمعلومية انهتاك حرمة المسجد بوضع النجاسات فيه وان لم تلوث ، ومعلومية حرمة إمساس ما ألحق بالمساجد من الضرائح المقدسة والقرآن العظيم بأعيان النجاسات ولو مع الجفاف.

خلافا للشهيدين في الذكرى والدروس والمسالك وأبي العباس في موجزه ، والكركي في جامعه ، وغيرهم من متأخري المتأخرين ، فخصوا المنع بالملوثة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، ولجواز اجتياز الحائض والجنب وأخذهما ما فيه مع ملازمة النجاسة غالبا ، ولمعلومية حضور ذوي الجراحات الدامية والقروح السائلة والمسلوس بعد وضع الخريطة ونحوهم الجماعات والجمعة في المسجد ، بل يمكن دعوى العسر والحرج‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست