responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 58

الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، وقال : الايمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا ».

وخبر سماعة [١] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عن الإسلام والايمان أهما مختلفان؟ فقال : الايمان يشارك الإسلام ، والإسلام لا يشارك الايمان ، فقلت : فصفهما لي ، فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ، والتصديق برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس ، والايمان الهدى ، وما ثبت في القلوب من صفة الإسلام ، وما ظهر من العمل » إلى آخره.

وخبر حمران بن أعين أو صحيحه [٢] عن الباقر عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : الايمان ما استقر في القلب ، وأفضى به إلى الله تعالى عز وجل ، وصدق العمل بالطاعة ، والتسليم لأمره ، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر ، وأضيفوا إلى الإيمان ـ إلى أن قال فيه ـ : قلت : فهل للمؤمن على المسلم فضل في شي‌ء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحد ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما ، وما يتقربان به إلى الله عز وجل ».

والحديث طويل ، فيدخلون حينئذ تحت ما دل على طهارة المسلمين ، مضافا إلى ما في هذه كغيرها من الأخبار أيضا من ظهور إناطة سائر الأحكام الدنيوية التي منها الطهارة على الإسلام المزبور ، وكذا يندرجون حينئذ فيما دل على عدم خروج المسلم عن الإسلام إلى الكفر إلا بالجحود وإنكار الضروري مثلا ، كقول الصادق عليه‌السلام


[١] أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٢٥ ـ ٢٦ من طبعة طهران.

[٢] أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٢٥ ـ ٢٦ من طبعة طهران.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست