responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 52

السالمة عن معارضة ما يقتضي الكفر المنجس ، ودعوى أنهم ممن أنكر ضروريات لاعتقادهم الجسمية ، وكل جسم محدث واضحة المنع هنا ، لعدم استلزام خصوص هذه الدعوى من الجسمية ذلك عند المدعي ، بل وفي الواقع ، بل قيل إنهم موافقون لأهل الحق في العقيدة ، وانما تجوزوا في التسمية كإطلاق اليد.

ويؤيده ما اشتهر من نسبة ذلك إلى هشام بن الحكم ، وهو من أجلاء أصحابنا ومتكلميهم ، وعن المرتضى في الشافي « فأما ما رمي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم فالظاهر من الحكاية عنه القول بجسم لا كالأجسام ، ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ولا ناقض لأصل ولا معترض على فرع ، وانه غلط في عبارة يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة ، وأكثر أصحابنا يقولون : إنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة ، فقال لهم ، إذا قلتم إن القديم تعالى شأنه شي‌ء لا كالأشياء فقولوا : إنه جسم لا كالأجسام » انتهى.

قلت : بل قد يمنع كفرهم حتى لو سلم استلزام تلك الدعوى الحدوث في نفس الأمر ، إلا أنهم لم يعترفوا به بزعمهم ، إذ المدار في إنكار الضروري التصريح به لا اللزوم الذي لم يعترف به الخصم.

ومنه يعرف وجه طهارة المجسمة ولو بالحقيقة أيضا إذا لم يعترفوا بذلك اللزوم ، لاتحادهما حينئذ في المقتضي وعدم المانع ، ولذا كان ظاهر المعتبر والتذكرة بل كاد يكون صريح الثاني كنهاية الأحكام والذكرى بل هو صريح الأخير طهارة المجسمة من غير تقييد له بالتسمية ، بل لعل ما تقدم من البيان والمسالك من التقييد بالحقيقة راجع اليه على أن يراد به نجاسة خصوص المجسمة القائلين بأنه كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها من الحدوث والافتقار لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون ، وأولئك لا كلام في كفرهم عند الجميع لا من حيث القول بالتجسيم ، بل من حيث الحدوث والافتقار ونحوهما مما علم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست