responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 376

ثم انه يظهر مما سمعته من كلامهم على اختلافه انه لا يشترط في التطهير عدم استقرار ماء الغسالة في الإناء ، بل يكفي فيه إفراغه ولو في زمان متأخر عن التحريك ونحوه مما يتحقق به الغسل ، ولعله لظاهر الموثق السابق ، وفيه تأمل ، إذ لعل الموثق وارد على ما هو المتعارف في أيدي الناس من كيفية التطهير التي لا يتراخى فيها ، بل قد يستلزم ذلك الحكم بطهارة ما يستبعد على الفقيه التزامه.

وهل يجب في التحريك والخضخضة الفورية بعد الوضع أولا؟ قضية إطلاق الموثق الثاني أيضا ، وقضية الاقتصار على المتيقن من تطهير الماء القليل الأول.

كما أنه هو بل وظاهر الموثق السابق يقتضي عدم الاكتفاء في التطهير بمل‌ء الإناء ثم إفراغه ، وإن حكاه في الحدائق عن تصريح جماعة من الأصحاب ، فتأمل ، وانه لا يخلو من إشكال ، كالإشكال في كثير من أحكام الفروع السابقة بل وغيرها المتفرعة على القول بنجاسة الغسالة الذي هو مع التأمل والتدبر من أقبح ما يلزم به القائلون بها ضرورة ، إذ إيكال هذه الأحكام إليهم على كثرتها وإشكالها لا يرتكبه ذو مسكة.

وهل يلحق بالأواني في جميع أحكام التطهير الحياض ونحوها مما يشابهها

في الصورة والانتفاع ولا يصدق عليه اسمها أولا؟ وجهان ،

يقوى في النفس الأول ، وظاهر الأصحاب

الثاني ، والله أعلم ، والحمد لله أولا

وآخرا وظاهرا وباطنا على ما أنعم

ووفق لا تمام مباحث الطهارة‌

إلى هنا تم الجزء السادس من كتاب جواهر الكلام وبه تم كتاب الطهارة وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته بالنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف قدس روحه الشريف ، ويتلوه الجزء السابع في الصلاة إن شاء الله.

عباس القوچاني‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست