responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 366

بل يظهر من سياقه حينئذ اعتبار الطهارة فيه كالماء ، لعدم سوقه لبيان ذلك ، ومنع عدم مدخليته في التطهير بعد ظهور النص في مساواته للماء ، وقوله عليه‌السلام في النبوي [١] : « طهور إناء أحدكم » كمنع عدم ثبوت القاعدة المذكورة أو تقييدها بذلك الإطلاق الذي عرفت حاله ، سيما مع ملاحظة نظائر المقام من أفراد التطهير بالأرض كحجر الاستنجاء وغيره.

هذا كله مضافا إلى ما في الحدائق من الاستدلال عليه بما تقدم في تطهير الأرض من اعتبار الطهارة فيها بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » إذ الطهور عندنا الطاهر المطهر منكرا على الأصحاب عدم الاستدلال به كما هناك ، وإن كان قد مضى ما فيه ، على أنه قد أومأ إليه في الجملة جامع المقاصد هنا باستدلاله عليه‌ في النبوي السابق « طهور إناء أحدكم » إلى آخره. بل لعله أولى من استدلاله ، لإمكان المناقشة بإرادة الطهارة من الحدث من الطهور في تلك الأخبار ، خصوصا ما يشمل مثل المقام ، بل لعل الظاهر من الأخبار خلافه ، فيكون إنكاره على الأصحاب منكرا عليه ، وانه غفلة منه لا منهم ، والله أعلم.

ولا يسقط التعفير في الغسل بالماء الكثير جاريا أو غيره ، وفاقا للمعتبر والمنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرها ، بل في الحدائق أنه المشهور ، بل قد يظهر من الأولين كونه مفروغا منه ، وأنه إن كان إشكال فهو في تقديم التراب على الغسلات مقابل الاجتزاء به لو وقع وسطا أو آخرا ، للأصل وإطلاق النص ومعاقد الإجماعات ، خلافا لظاهر المختلف أو محتمله ومحتمل الخلاف وصريح كشف الأستاذ وعن صريح نهاية الفاضل ، اقتصارا فيما خالف الأصل ، والاجتزاء بمطلق‌


[١] كنز العمال ـ ج ٥ ـ ص ٨٩ ـ الرقم ١٨٨٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست