responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 365

بل قد يدعى ظهور النص بل والفتوى في إرادة الأواني الممكنة التعفير لا متعذرته في نفسها ، فيبقى حينئذ على حكم الأواني المتنجسة بغير الولوغ ، كما اعترف به الأستاذ في كشفه واحتمله غيره.

ومن ذلك بالنسبة للحكم المذكور القربة المتعذر تعفيرها بالتراب على وجه الدلك بناء على اعتباره في الغسل به إن قلنا بعموم حكم الولوغ لغير الأواني لإطلاق النص ، بل لو سلم انفهام الإناء من الصب فيه مع أنه أعم منه قطعا لقلنا إنه من باب المثال كما يومي اليه ذكره لا بعنوان هذا المساق ، بل لا يكاد ينكر ظهوره في ذلك ، بل هو الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، وعليه فلو ولغ في حوض ونحوه وجب تعفيره ، وأما إن قلنا باختصاصه بالأواني كما هو ظاهر كلام الأصحاب بل هو صريح كشف الأستاذ سقط البحث فيها من أصله ، إلا أن يلتزم أنها من الأواني ، فيجري فيها البحث السابق حينئذ ، لكنه كما ترى.

وربما يتوهم من إطلاق المتن كإطلاق النص وفتوى قدماء الأصحاب عدم اشتراط طهارة التراب ، بل كأنه مال اليه بعض متأخري المتأخرين حتى رياض المعاصر ، سواء قلنا بمدخليته في نفس التطهير كالماء أو لم نقل بل كان من الشرائط الخارجية لتأثير الماء الطهارة ، كالاستعلاء ونحوه في التطهير بالماء القليل ، إذ لم يثبت قاعدة اشتراط طهارة المطهر ، وإن ثبت فالإطلاق يقيدها.

إلا أن الأقوى في النظر اعتبارها ، وفاقا للمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروض والحدائق وشرح المفاتيح وكشف الأستاذ وغيرها ، للأصل وتبادر الطاهر من الإطلاق المذكور الذي لا عموم فيه ، سيما إطلاق النص ، خصوصا مع الأمر فيه بالغسل به المنصرف إلى الطاهر وإن لم يرد به حقيقته ، على أنه غير مساق لذلك ، لتركه ذكر الطهارة في الماء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست