اعتبر بقاء الماء
على إطلاقه من القائلين بالمزج ، بل صريح بعضهم كما عرفت اشتراط عدم خروج التراب
عن اسمه بالمزج ، بل والثاني أيضا عند التأمل ، إذ لا وجه لاعتبار كونه ماء مطلق
سوى إطلاق قوله عليهالسلام : « اغسله بالتراب
» والغسل معناه إما إجراء الماء أو أنه أظهر أفراده الذي ينصرف إليها ، وفيه ان
هذا لو لم يذكر متعلقة ، أما إذا ذكر انه التراب فلا ، كما هو واضح ، فاستفادة
اشتراط مزج الماء حينئذ من إطلاق الغسل وان كان قد ذكر متعلقة لأنه أقرب مجاز لا
ينبغي أن يصغى إليه ، إذ هو لا يرجع إلى محصل.
نعم يتجه وجوب
الاقتصار على التراب ، فلا يجوز الأشنان ونحوه كما هو ظاهر النص والفتوى ، عدا ما
حكاه بعضهم عن ابن الجنيد من الاجتزاء بالتراب وما يقوم مقامه ، لكن مع أنه حكى
عنه المصنف وغيره ذلك حال عدم التمكن من التراب هو ضعيف جدا ، وإن حكي عن موجز أبي
العباس موافقته ، بل لعله مبني على ما نسب اليه من القول بالقياس.
بل المتجه عدم
الاجتزاء بغيره مع الضرورة وعدم التمكن منه أيضا ، وفاقا للمنتهى وجامع المقاصد
وكشف اللثام والمدارك والذخيرة وغيرها ، للأصل ومساواته حال التمكن في علة المنع ،
وعدم إمكان التنقيح بعد طهورية التراب دون غيره ، على أنه لو جاز هنا لجاز حال عدم
الاضطرار ، لعدم دليل يخصه ، وخلافا للقواعد والذكرى والبيان وعن المبسوط فيجزئ
حينئذ ، لحصول الغرض من إرادة قلع النجاسة والأجزاء اللعابية ، بل ربما كان بعضه
أبلغ من التراب ، إذ هو كما ترى ، بل مقتضاه جوازه اختيارا ، وهو معلوم البطلان.
فالأقوى بقاؤه على
النجاسة حتى يتمكن من التراب ، كما إذا تعذر ما يقوم مقام التراب أيضا ، وفاقا
لظاهر أو صريح أكثر من قدمنا أو جميعهم ، لعين ما مر ،