responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 36

ثم انه لا فرق على الظاهر في العصير بين مزجه بغيره وعدمه ، للصدق والاستصحاب ، بل نسبه في الحدائق إلى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب ، وهو كذلك خصوصا لو مزج بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين ، من غير فرق بين عصيري التمر والزبيب والعنبي ، بل في خبر النضوح وذيل الموثقين وغيرهما إيماء إليهما أو ظهور فيه.

نعم قد يقوى في النظر كما عن الأردبيلي الميل اليه عدم البأس في المستهلك منهما ، بل ومن العنبي ، بناء على عدم نجاسته كما فيما يحرم من غيرها ، وإلا لوجب اجتناب شرب الكثير من الماء بوقوع قطرة خمر ونحوه.

لكن قد ينافي ذلك‌ المروي [١] في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام « ان محمد بن عيسى كتب اليه عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وانما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم عليهم‌السلام في العصير انه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك ، فكتب بخطه لا بأس بذلك ».

وربما يؤيده عدم ظهور الأدلة في الممتزج الخارج بالامتزاج إلى اسم آخر بعض أجزائه العصير ، لكن في الحدائق « أن الخبر ظاهر في أن حكم العصير مطبوخا مع غيره حكمه منفردا ، وكان السائل توهم اختصاص الحكم المذكور بالعصير منفردا وشك في جريان ذلك فيه إن طبخ مع غيره ، لأن ظاهر قوله : « يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة » ـ يعني يذهب ثلثاه كما روي ، فأجابه بنفي البأس مع ذهاب الثلثين ـ إشارة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١ وفي الوسائل « محمد ابن علي بن عيسى » وهو الصحيح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست