responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 358

بل قد يراد من الفضل الذي في الصحيح ما كان فيه من فضلة فمه مثلا شي‌ء ، سواء باشره فمه أو لا ، بل لعل سبب أصل إطلاق الفضل على ما يباشره فم الحيوان مثلا غلبة تخلف شي‌ء من فضلة فيه ، فحينئذ يقوى القول بجريان الحكم المذكور في الفرض ، وإن كان لا يجسر على الجزم به مجرد ذلك.

ولا يلحق بالكلب الخنزير قطعا ، لعدم الدليل ، وفاقا لمن عدا الخلاف ، وخلافا له وعن المبسوط والمصباح ومختصره والمهذب ، وان استدل عليه في الأول بدعوى تسميته كلبا لغة ، لكنه في غاية الضعف لمنعها ، ولو سلم ففي العرف لا ينصرف الإطلاق إليه ، كالاستدلال عليه بأن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات ، والخنزير نجس بلا خلاف ، إذا البحث في مساواته للولوغ في الحكم بالتراب ونحوه لا العدد ، وإلا فقد يقوى في النظر وجوب سبع مرات في ولوغ الخنزير ضعف عدد الكلب وزيادة ، وفاقا للمختلف والإرشاد والقواعد والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من كتب متأخري المتأخرين ، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه [١] « سألته عن خنزير شرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرات » السالم عن معارض غير الإطلاق ونحوه الواجب حمله عليه ، لا التجوز بإرادة الندب فيه وإن ارتكبه المصنف في معتبرة ، ولعله لعدم عثوره على عامل به قبله ، لكنك خبير ان ذلك غير شرط ، نعم لو تحقق الاعراض ربما يشكل العمل حينئذ به ، ودعواه هنا بالنسبة إلى سابق زمن المصنف وإن كانت ممكنة خصوصا بعد ما في كشف اللثام أن ظاهر الأكثر كونه كسائر النجاسات ، وعدم اشتهاره بين السلف ، لكن لا يجسر عليه الآن بعد ما سمعت من عمل من عرفت به.

وعلى كل حال فلا وجه لا لحاقه بالكلب ، بل ولا غيره من الحيوان النجس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست