مع زيادة في
أحدهما « أو خمسا أو سبعا » المعلوم حملها على الندب ، لعدم جواز التخيير بين
الأقل والأكثر.
فما عن ابن الجنيد
ـ من إيجاب السبع للأصل الذي يكفي في انقطاعه على تقدير تسليم جريانه بعض ما مر ،
والنبوي [١] العامي الذي لم يثبت من طرقنا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أولاهن
بالتراب » المحمول على الندب قطعا ، لقصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه ، كالموثق
المتقدم [٢] آنفا في المسألة السابقة ـ ضعيف إن لم يكن مقطوعا بفساده.
وظاهر المتن كغيره
بل المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع قصر الحكم على الولوغ
الذي هو الشرب ، كما في المصباح المنير بل والصحاح وإن زاد بطرف لسانه ، بل
والقاموس وإن فسره بإدخال لسانه في الإناء وتحريكه ، فلا يتعدى منه إلى غيره من
مباشرة باقي أعضائه غير اللطع ، لمساواته له أو أولويته منه ، بل في مجمع البرهان
ولا إلى مباشرة لسانه بما لا تسمى ولوغا حتى اللطع ، للأصل في وجه ، وإطلاق الأمر
بالغسل من نجاسة الكلب المفهوم من النصوص [٣] بعد إلقاء الخصوصية فيما تضمنته السالمين عن المعارض ، إذ
هو في الولوغ خاصة.
لكن قد يشكل الأصل
باقتضائه العكس الذي هو المطلوب ، وما بعده بأعمية صحيح البقباق الذي هو مستند
الحكم من الولوغ ، خصوصا إن أخذنا طرف اللسان أو إدخاله وتحريكه فيه ، ضرورة أن
الفضل أعم منه ، إذ هو يصدق على بقية الملطوع والمأكول ونحوهما دونه.