responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 354

والزفت يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال : لا بأس ».

وخبر أبي الربيع الشامي [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي تصنع بها منه فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، فقلت : وما ذاك؟ قال : الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كانوا ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ».

وخبر جراح المدائني [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « انه منع عما يسكر من الشراب ومنع النقير والنبيذ الدباء » ـ ضعيف ، إذ الأول قد عرفت ما فيه من أشدية الماء منه نفوذا ، والأخبار لا تصلح لإثبات الكراهة فضلا عن المنع ، إذ هي ـ بعد الإغضاء عن سند بعضها والاجمال ، بل الإشكال في متن الآخر ، وقصورها عن تقييد غيرها ـ ظاهرة في إرادة النهي عن الانتباذ فيها مخافة الاختمار باعتبار ما في الإناء من الدهنية أو النبيذ السابق المتغير ، لا مطلق استعمالها ، كما يشهد لذلك النهي فيها عن المزفت أي المطلي بالزفت ، وهو القير ، وعن الحنتم ، وهي كما قيل الجرار الخضر المدهونة مما عرفت انه لا إشكال في قابليته للتطهير وجواز استعماله ، فعلم إرادة بيان خصوصية للانتباذ خوفا عليه من الاختمار ولو لتشرب الإناء الذي لا يمنع من قبول التطهير ، لكنه قد يؤثر الاختمار ، بل قد تؤثر الرائحة ونحوها ، إلا أنه مع ذلك كله لا بأس بالقول بالكراهة تخلصا من شبهة الخلاف ، بل والاحتمال في الأخبار ، واستظهارا في الاحتياط ، ونحو ذلك مما يكتفى به فيها للتسامح ، والله أعلم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست