responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 348

لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، قال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة » حيث ظهر منه جواز الاعتماد على القرائن غير اليد.

أما ما كان مطروحا ولا أثر استعمال عليه أو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليه أو أرضهم وسوقهم وبلادهم فهو ميتة لا يجوز استعماله ، للأصل ، وظاهر بعض المعتبرة السابقة.

فما في المدارك ـ من الحكم بطهارة الجلد المطروح حتى يعلم أنه ميتة ، تمسكا بنحو‌ الصحيح [١] « عن الخفاف التي تباع في السوق ، قال : اشتر وصل حتى تعلم أنه ميتة » وبقاعدة الطهارة بعد تعارض الأدلة ، إذ هو حينئذ كالدم المشتبه ـ ضعيف جدا إن أراد بالمطروح غير ما ذكرنا كالذي في غير بلاد الإسلام ، أو فيها لكن لا أثر عليه ، لعدم الشاهد له بعد تنزيل الخبر المذكور ونظائره على بلاد الإسلام وسوقهم كما هو الظاهر منها ، وانقطاع قاعدة الطهارة بأصالة عدم التذكية.

على أنه قد يقال : المتجه بعد تسليم تعارض الأدلة من الأصول وغيرها عدم الحكم بالطهارة مثلا أيضا ، لعدم ثبوت شرطها ، لا لثبوت العدم باستصحاب ونحوه ، وهو كاف قطعا ، نعم لا ينجس حينئذ ما يلاقيه ، اللهم إلا أن يدعى أن قاعدة الطهارة يكفي في تحققها عدم العلم بالنجاسة مع عدم الحصر إن قلنا به أيضا ، بل أكثر موارد قاعدة الطهارة من هذا القبيل ، إلا أن يفرق باشتراطها هنا بالتذكية بخلافها في غيره ، فإن النجاسة بالحقيقة هي المشروطة لا الطهارة ، فتأمل جيدا فإنه لعلك به مع ملاحظة ما ذكرنا تستفيد الجمع بين الفتاوى كالنصوص ، فتخرج المسألة عن الخلاف حينئذ ، والله أعلم ، ويأتي إن شاء الله مزيد تحقيق في باب الصلاة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست