responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 343

يقطع أن مراد الشارع ذلك ، أي النهي عن أصل وجودها في الخارج مستعدة للاستعمال بل في المنتهى أن تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم أخذها على هيئة الاستعمال كالطنبور ، وقد يؤيده أنه المناسب لإرادة حصول المطلوب ، كما أن عدمه معرض لخلافه ، وانه المناسب لما قيل من حكمة التحريم من حصول الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والإسراف وان كان كما ترى ، إلى غير ذلك.

ولكن الأظهر المنع وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من مختلف الفاضل ، واستحسنه بعض متأخري المتأخرين ، بل قد يظهر منه نفسه في المنتهى كالمصنف في المعتبر أنه لا خلاف عندنا في المسألة ، بل هو مخصوص بالشافعي أو أحد قوليه ، إذ ذلك بعد جبره لما عرفت واعتضاده به كاف في انقطاع الأصل السابق ، وفي بطلان دعوى عدم ظهور الأدلة في غير الاستعمال ، كما هو واضح ، هذا.

وقد يظهر من قواعد الفاضل بل ومن غيرها من كتب الأصحاب ان مما نحن فيه اتخاذها للتزيين ونحوه ، لكن قد يمنع ويدعى اندراجه في نحو الاستعمال الذي قد عرفت معلومية منعه ، إذ هو أعم من استعمالها في الظرف بها ، كما يشهد لذلك استثناء بعضهم أو شبهه اتخاذها للمشاهد والمساجد من حرمة الاستعمال.

وعلى كل حال فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالا وقنية وغيرها كانت حينئذ كباقي الآلات المحرمة الهيئة المملوكة المادة ، فيجري فيها حينئذ بالنسبة إلى وجوب كسرها وعدم ضمان الأرش ، وعدم جواز بيعها أو بشرط الكسر فورا أو العلم به مع وثاقة المشتري أو مطلقا ، بل سائر أنواع نقلها بل رهنها وعاريتها وغير ذلك ما يجري في تلك ، فتأمل.

ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست