ويلحق بالإناء
المفضض الإناء المذهب في جميع ما تقدم وإن خلت عنه النصوص وأكثر الفتاوى ، كما
اعترف به في المنتهى ، لكن الأصل كاف في جواز الاتخاذ ، والتسامح وحسن الاحتياط
واحتمال الاستغناء بذكر المفضض عنه ، بل لعله ينساق إلى الذهن عند ذكره ، خصوصا
بعد اقترانه بآنية الفضة كاف في الكراهة ، بل يمكن أن يدعى أولويته من المفضض أو
مساواته ، بل هو كذلك.
ومنها يستفاد
حينئذ وجوب العزل حينئذ ، بل في الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبة
الذهب ، لقوله [١]صلىاللهعليهوآلهوسلم : « هذان محرمان
على ذكور أمتي » وإن كان ضعيفا ، ولعل في خبر السرير [٢] والقرآن [٣] نوع إيماء إلى
بعض ما ذكرنا ، كما انه تقدم سابقا ما يمكن استفادة كراهة مطلق المفضض منه أو ما
عدا السيف وان لم يكن إناء بل قد عرفت الإطلاق من صاحب الحدائق ، والله أعلم.
وفي جواز اتخاذها
أي أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال من الذخر ونحوه تردد من الأصل مع عدم ظهور
الأدلة فيه ، بل هي ظاهرة في الاستعمال ، ومن تعليل النبوي [٤] بأنها لهم في
الدنيا ولكم في الآخرة ، كقول الكاظم عليهالسلام[٥] : « انها متاع الذين لا يوقنون » والنهي عن آنية الذهب
والفضة وكراهتهما المحمول على أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة ، ولا ريب ان مطلق
الاتخاذ أقرب من الاستعمال ، لأعميته منه ، ولأن النهي في الحقيقة نفي ، ونفي
الحقيقة وكراهة طبيعتها يناسبه النهي عن أصل وجودها في الخارج ، على ان السارد
للنصوص يظهر لديه إن لم
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢.