responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 333

بعدم الفرق بين رمس العضو والاغتسال مرتمسا والتناول باليد والآلة ، فما يظهر من الأصحاب حينئذ أن المحرم نفس النقل والانتزاع لا غير ليس في محله ، فضلا عن ما سمعته من كشف اللثام الذي ينبغي العجب من صدوره من مثله ، لما عرفت من وضوح الفرق عرفا بين التفريغ والاستعمال والنقل هنا من الثاني ، إذ مبنى استعماله في الوضوء ومعناه عرفا ذلك كالأكل ، فإن النقل باليد من الإناء إلى المضغ ليس من التفريغ قطعا.

نعم قد يقال هو منه بالنسبة للشرب إذا كانت الآنية مما تستعمل بالشرب من دون نقل منها ، فلو وضع حينئذ ما فيها في يده بقصد التفريغ ولو للشرب لم يكن ذلك الشرب استعمالا لها فيه ، فالواجب حينئذ ملاحظة العرف في صدق استعمالها في الشي‌ء ، فإنه مختلف جدا باختلاف المستعمل فيه ، بل والمستعمل بالفتح من الإبريق والقمقمة ونحوهما ، بل والقصد أيضا فتأمل.

وما يقال : ـ إنه ليس في الأدلة نهي عن الوضوء مثلا في الآنية أو عن استعمالها في الوضوء حتى يقال : إن المفهوم من الوضوء بها واستعمالها فيه هو تمام ذلك من الانتزاع وغيره ، بل الموجود في الأدلة النهي عن الآنية ، وهو كما يحتمل إرادة الوضوء بها مثلا واستعمالها فيه يحتمل إرادة النهي عن نفس نقل ما فيها وانتزاعه للوضوء أو غيره ، فيكون المنهي عنه النقل حينئذ خاصة يدفعه انه وإن لم يكن ذلك في الأدلة صريحا لكنه المفهوم المتبادر منها ، خصوصا بعد اشتمالها على النهي عن الأكل والشرب فيها المتفق بين الأصحاب على عدم الفرق بينهما وبين غيرهما في كيفية الحرمة ، إذ قد سمعت معقد الإجماع المحكي بل الإجماعات على حرمة غير الأكل والشرب ، فإنه كالصريح في اتحادهما بذلك ، كما هو واضح ، فيكون حينئذ بمنزلة قوله : لا تأكل في الآنية ولا تشرب فيها ولا تتوضأ فيها ولا تغتسل فيها ونحو ذلك ، على أنه يكفي في ثبوت المطلق نفس معقد الإجماع المذكور ، وخصوصا ما تقدم من التذكرة ، فيتجه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست