يكره ما يشرب به »
الحديث. بل هو ظاهر في غير ما نحن فيه.
نعم لا يحرم ما
فيها من المأكول والمشروب قطعا ، وفاقا للأكثر للأصل السالم عن المعارض ، ضرورة
عدم استلزام حرمة الاستعمال بل الأكل الذي هو عبارة عن الازدراد المنهي عنه في
الأخبار ذلك ، إذ حرمته من حيث كونه أكلا في الآنية واستعمالا لها لا ينافي حلية
ذاته الثابتة بأدلتها ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يجرجر في بطنه
» [١] مع أنه غير ثابت في طرقنا
لا بد من إرادة المجاز منه ، لتعذر الحقيقة أي يوجب له بسبب تناوله من الآنية
النار ، فلا يجب حينئذ عليه استفراغه وإن تمكن منه ، بل في كشف الأستاذ « ولا وضعه
من فيه بل ولا إلغائه من يده بعد التوبة والندم على إشكال ».
فما عن المفيد بل
في الذكرى أنه يلوح من كلام أبي الصلاح من الحرمة ضعيف ، أو أنه يريد ما وجهه به
في الحدائق من إرادة حرمة الأكل بمعنى الازدراد ، للنهي عن ذلك ، فيكون المأكول
حينئذ محرما كالحق الشرعي المأخوذ بحكم حاكم الجور الذي ورد فيه [٢] أنه سحت ، إذ قد
عرفت أن ذلك لا يقتضي الحرمة الذاتية التي يراد بها كون الأكل منهيا عنه لنفسه
كالميتة ولحم الخنزير ونحوهما لا من جهة أخرى ، وعين المال المملوك المأخوذ بحكم
حاكم الجور حرمته كحرمة الأكل في الآنية قطعا لا ذاتية ، فليس هو أوضح منها حتى
يستفاد من حكمه حكمها.
ودعوى أن الآنية
والأخذ بحكم حاكم الجور من الأشياء المنقحة لموضوع الحرمة الشرعية لا أنها جهات
خارجية ، بل هي في الحقيقة كالموت للحيوان والسكر للخل والنجاسة للمائع ونحو ذلك
واضحة المنع على مدعيها ، بل يمكن تقريره في سائر المحرمات عارضا
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٠ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٢] أصول الكافي ـ ج
١ ص ٦٧ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٤.