responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 327

انه قال في الحكاية السابقة : « خذوا ما بال عليه من التراب وأهريقوا مكانه » المعلوم قصورها عن معارضة ذلك من وجوه قال : « فالوجه أن طهارة الأرض بجريان الماء عليها والمطر أو تطلع الشمس عليه حتى يجف أو تغسل بما يغمرها لم يجر إلى موضع آخر فيكون ما انتهى اليه نجسا » انتهى. ودعوى إرادته الصلبة لا شاهد عليها بل ظاهر كلامه يأباها.

بل ظاهر النراقي في اللوامع نسبة ذلك إلى غير المصنف من القائلين بعدم طهارة الأرض بالقليل ، حيث قال فيها : « من لا يطهر الأرض بالقليل فالتطهير عنده بجريان أحد الثلاثة مع الغلبة المهلكة ، أو بوقوع الشمس عليه حتى يجف ، أو بأخذ ما قطع بنجاسته من التراب ، أو بصب ماء يغمرها ثم إجراؤه إلى موضع آخر فينجس ذلك الموضع ، أو بتطيينه بطين طاهر » إلى آخره. وإن كان الثالث والأخير ليس من التطهر حقيقة ، لكن على هذا ينحصر النزاع بين المصنف مثلا والشيخ بالنظر إلى قابلية التطهير في الأرض الرخوة غير المنحدرة التي لا يمكن إجراء ماء الغسالة عنها إلى محل آخر ، وإلا فالنزاع معه في الأرض المنحدرة نفسها والصلبة أيضا من غير هذه الجهة ، كطهارة الماء وعدمها ، بل قد يقال : إن المتجه بناء على ما سمعته من المصنف القول بالطهارة في الأرض المستوية أيضا كما حكي عن أبي حنيفة باعتبار رسوب ماء الغسالة فيها إلى الباطن فيطهر حينئذ هذا الظاهر الذي انفصل عنه الماء ، بل لا فرق عند التأمل بين الانفصال بالإجراء ونحوه المذكور في كلامه وبينه.

إلا أن الانصاف ان المعروف بين القائلين بنجاسة الغسالة وعدم قابلية الأرض للطهارة بالقليل عدم الفرق بين المستوية الرخوة والمنحدرة ، إذ المانع عندهم عدم انفصال ماء الغسالة المحكوم بنجاسته ، وإن أمكن مناقشتهم في ذلك ، كما يظهر لك من المباحث السابقة عند البحث عن طهارة ما لا يعصر ويرسب فيه ماء الغسالة الذي ما نحن فيه جزئي من جزئياته ، فلاحظ وتأمل.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست