ماء الغيث ، ضرورة
عدم كونه كذلك إذا لاقى الماء النجس ، ولذا وجب ( عدم كونه كذلك إذا لاقى الماء
النجس ) [١] الحكم حينئذ بطهارته مع اتصاله به ، فيستثنى حينئذ من
قاعدة القليل لذلك ، فتأمل جيدا.
ثم ان كيفية التطهير
بالغيث ككيفية التطهير بالجاري لا يحتاج إلى عصر أو تعدد أو نحوهما ولا نجاسة في
غسالته وإن كان قليلا ، بخلاف الماء القليل غيره الذي يغسل به النجاسة فإنه نجس
على الأشهر بين المتأخرين ، بل المشهور سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ،
وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي
بل وكذا القول في غسالة الإناء على الأظهر عند المصنف لا عند الشيخ ، فحكم بطهارة
الغسلتين في إناء الولوغ ، والثانية في غيره على ما حكي عنه ، بل ولا عندنا لما
تقدم سابقا أن الأظهر طهارة ما له مدخلية في نفس تطهير المتنجس من ماء الغسالة من
غير فرق بين الإناء وغيره ، والغسلة الأخيرة وغيرها ، بناء على مدخليتهما معا في
الطهارة ، وإلا اختص الحكم المذكور بالأخيرة كما قواه العلامة الطباطبائي فيما
حضرني من نسخة منظومته ، فقال :
وطهر ما يعقبه
طهر المحل
عندي قوي وعلى
المنع العمل
وقد تقدم البحث في
ذلك مفصلا بحمد الله وبركة محمد وأهل بيته ( صلوات الله عليهم ) فراجع وتأمل.
ومنه يظهر لك وجه
ما في الخلاف والسرائر واللوامع ، بل هو كصريح مجمع البرهان وظاهر الذكرى بل
والمدارك من تطهير الأرض النجسة بالبول كما في الأولين أو به وبغيره كما هو ظاهر
غيرهما ، بل وهما إن حمل البول فيهما على المثال بالماء القليل في ذنوب ونحوه
الغالب القاهر ، واليه أشار المصنف بقوله وقيل في الذنوب
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصحيح حذف ما بين القوسين.