responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 324

ماء الغيث ، ضرورة عدم كونه كذلك إذا لاقى الماء النجس ، ولذا وجب ( عدم كونه كذلك إذا لاقى الماء النجس ) [١] الحكم حينئذ بطهارته مع اتصاله به ، فيستثنى حينئذ من قاعدة القليل لذلك ، فتأمل جيدا.

ثم ان كيفية التطهير بالغيث ككيفية التطهير بالجاري لا يحتاج إلى عصر أو تعدد أو نحوهما ولا نجاسة في غسالته وإن كان قليلا ، بخلاف الماء القليل غيره الذي يغسل به النجاسة فإنه نجس على الأشهر بين المتأخرين ، بل المشهور سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي بل وكذا القول في غسالة الإناء على الأظهر عند المصنف لا عند الشيخ ، فحكم بطهارة الغسلتين في إناء الولوغ ، والثانية في غيره على ما حكي عنه ، بل ولا عندنا لما تقدم سابقا أن الأظهر طهارة ما له مدخلية في نفس تطهير المتنجس من ماء الغسالة من غير فرق بين الإناء وغيره ، والغسلة الأخيرة وغيرها ، بناء على مدخليتهما معا في الطهارة ، وإلا اختص الحكم المذكور بالأخيرة كما قواه العلامة الطباطبائي فيما حضرني من نسخة منظومته ، فقال :

وطهر ما يعقبه طهر المحل

عندي قوي وعلى المنع العمل

وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا بحمد الله وبركة محمد وأهل بيته ( صلوات الله عليهم ) فراجع وتأمل.

ومنه يظهر لك وجه ما في الخلاف والسرائر واللوامع ، بل هو كصريح مجمع البرهان وظاهر الذكرى بل والمدارك من تطهير الأرض النجسة بالبول كما في الأولين أو به وبغيره كما هو ظاهر غيرهما ، بل وهما إن حمل البول فيهما على المثال بالماء القليل في ذنوب ونحوه الغالب القاهر ، واليه أشار المصنف بقوله وقيل في الذنوب‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح حذف ما بين القوسين.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست