أحوال الماهية
بثبوته في حالة أخرى لاحقة ، كتحريم الحصرمي بتحريم العنبي ، أو القول بثبوته مع
تبدل الحقيقة والماهية كالكلب يصير ملحا ، وإلا فليس المراد انتفاء الحكم بانتفاء
التسمية مطلقا ولو بدليل آخر شرعي ، كآية أو إجماع أو استصحاب ، فان التخصيص
بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة عندنا ، فالاسم
حينئذ كشف عن تعلق الحكم بالماهية والحقيقة التي لم تنتف بانتفائه هنا بشهادة عدم
طهر العنب لو تنجس بالزبيبية ـ واضح الفساد ، إذ الأول قياس ، بل من الباطل منه أو
راجع إلى الثاني الذي [١] يدفعه أولا منع عدم كون ما نحن فيه من تبدل الحقيقة ، وعدم
طهارة العنب المتنجس بالزبيبية لعله لا لعدم انتفاء الحقيقة ، بل لعدم كون مدار
نجاسته الاسم حتى يطهر بانتفائه انما هو لكونه جسما لاقى نجاسة فينجس بها ،
والجسمية لم تذهب بالزبيبية قطعا ، وكذا البحث في طهارة كل متنجس بالاستحالة ،
وثانيا ظهور تعليق الحكم على الاسم في دورانه على مسمى ذلك الاسم ، لا حقيقته
المعتورة عليها بسبب أحوالها أسماء مختلفة ، فإن تلك لم يوضع لها اللفظ ، فلا
يستفاد حكمها منه ، والأمثلة السابقة مما علم تعلق الحكم فيها على الحقيقة التي لم
تنتف بانتفاء الاسم ، ولذا ثبت الحكم فيها مع انتفائه ، بخلاف ما هنا ، فلم يثبت ،
وليس من حجية مفهوم اللقب في شيء ، إذ لا دلالة فيه على نفي الحكم عن غير المسمى
، بل هو بحسب الأدلة من الأصول وغيرها ، ومن هنا اشتهر عندهم تبعية الحكم للاسم ،
وانه لا استصحاب مع تغير الموضوع ، بل كان جريان الاستصحاب في نحو ما نحن فيه
ودعوى شمول أدلته من منكرات أهل هذا الفن ، بل قد يندرج في قسم القياس المحرم.
واحتمال القول ان
الاستصحاب انما هو لنفي احتمال مدخلية بقاء مسمى الاسم
[١] ليس في النسخة
الأصلية لفظة « الذي » والصحيح ما أثبتناه.