ومن إطلاق باقي
النصوص [١] ومناسبته لسهولة الملة وسماحتها ، بل ولحكمة أصل مشروعية
هذا الحكم من التخفيف ونحوه ، بل في التكليف بوجوب إزالة ذلك من العسر والحرج ما
لا يخفى ، بل يمكن دعوى تعذره عادة ، بل يمكن دعوى ظهور سائر النصوص في ذلك ، بل
يمكن تنزيل خبر الخصم على ذلك أيضا بأن يراد من الأثر الأجزاء التي لا يعتاد بقاؤها
، ولا يصدق عرفا ذهاب تمام العين مع وجودها ، لا الأثر بالمعنى السابق ، كما عساه
يومي اليه صحيح هذا الراوي [٢] بعينه الآخر المتقدم آنفا المشتمل على حكم ما نحن فيه مع
الاستنجاء الظاهر في مساواتهما في كيفية التطهير ، وقد عرفت في ذلك الباب عدم وجوب
إزالة الأثر ، بل مع قطع النظر عن هذا الصحيح يمكن للفقيه الماهر بملاحظة ما تقدم
هناك تحصيل الظن إن لم يكن القطع بمساواتهما في ذلك ، وانه به يفرق بينه وبين
التطهير بالماء ، بل بدونهما يمكن القطع إذا لا حظ السيرة وتعذر إزالة تلك الأجزاء
أو تعسرها ، خصوصا ما يكون في الشقوق منها ، كتعذر العلم بذلك أو تعسره بالحكم
المذكور ، سيما مع ملاحظة عدم شيء من هذه المداقة في النصوص ، بل ظاهر الاكتفاء
بها بالخمسة عشر ذراعا ونحوه خلافه ، بل لعل التأمل فيها مع الاستقامة يشرف الفقيه
على القطع بذلك ، فلا ريب أن الأقوى الثاني.
هذا كله إن كانت
عين النجاسة موجودة فيما يراد تطهيره ، أما إذا لم تكن بل كانت نجاسة حكمية خاصة
كفى في الطهارة مجرد المماسة كما صرح به الطباطبائي في منظومته ، والأستاذ في كشفه
، بل اليه يرجع ما في المعتبر والمنتهى والذكرى والذخيرة وغيرها من التصريح بعدم
اشتراط جرمية النجاسة وجفافها في الطهارة ، بل ظاهر نسبة الخلاف في أكثرها إلى بعض
الجمهور خاصة عدمه بيننا ، بل الإجماع عليه عندنا ، ولعله لإطلاق الأدلة وأولويتها
من العينية ، وفحوى الاكتفاء به في الاستنجاء ، بل هي هي وزيادة.