responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 308

بل قد يدعى ظهور صحيح زرارة السابق المشتمل على السؤال عن رجل ساخت رجله في ذلك ، ضرورة ظهور السوخ فيه ، بل في ظاهر كشف الأستاذ الحكم بطهارة الحواشي المذكورة تبعا للأسفل وان لم تمسح بالأرض ، وهو جيد لولا مطلوبية التوقف والاحتياط في أمثال ذلك كلها ، وكذا منه وغيره يستفاد أنه لا فرق في الطهارة المذكورة بين المشي والمسح وغيرهما كما نص عليه جماعة ، ويقتضيه التدبر في الأخبار السابقة ، ولا بين كيفيات المسح من جعل الحجر مثلا آلة للمسح وغيره.

بل قيل : إن إطلاقه كغيره من الأخبار يقتضي عدم اعتبار طهارة الأرض في التطهير ، بل مال إليه في الروضة والرياض ، بل نسبه في الأول إلى إطلاق الفتاوى ، إلا أن الأقوى خلافه ، وفاقا للإسكافي وأول الشهيدين وثاني المحققين ، للأصل السالم عن معارضة غير ذلك الإطلاق المشكوك في إرادة الأعم من الطاهر منه ، لعدم سياقه له ، ولقاعدة اعتبار سبق الطهارة في المطهر المتفق بين الفقهاء عليها على الظاهر ، كما اعترف به الأستاذ في شرحه على المفاتيح ، بل كان في بالي حكاية الإجماع من بعضهم عليها ، بل تقدم منا في مبحث الغسالة ما يستفاد منه تحصيل الإجماع عليها أيضا ، ولما يحصل للفقيه من تتبع محال التطهير بالماء حدثا وخبثا بل وبالأرض حدثا بل وخبثا في غير المقام كحجر الاستنجاء من قوة الظن بذلك ، خصوصا مع ملاحظة تصريح الجماعة الذي لا يعارضه عدم تعرض غيرهم له.

مضافا إلى ما قيل من إشعار صحيح الأحول وحسنة المعلى المتقدمتين به ، وإلى ما في الحدائق من الاستدلال بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المروي في عدة طرق فيها‌ الصحيح وغيره [١] : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » فان الطهور أعم من الحدث والخبث ، وقد تقدم أنه الطاهر المطهر ، ثم قال : « إنه لم يلم بهذا أحد من الأصحاب ، بل استدلوا بأن النجس لا يفيد غيره طهارة ، كما أنهم في بحث التيمم لم يستدلوا به على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست