responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 306

النجاسة عادة ، لإطلاق غيره من النصوص والفتاوى عدا المحكي عن ابن الجنيد ، حيث قال : « إذا وطأ الإنسان رجليه أو ما هو وقاء لهما نجاسة رطبة أو كان رجلاه رطبة والنجاسة يابسة أو رطبة فوطأ بعدها نحوا من خمس عشر أرضا طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء لها ، وغسلهما أحوط ، ولو مسحهما حتى يذهب عين النجاسة بغير ماء أجزأ إذا كان ما مسحها به طاهرا » انتهى. مع احتماله ما سمعته في الرواية أيضا ، بل هو أولى لقوله : « نحو » فتأمل.

وبمساواته للنعل الثابتة طهارة أسفله بها بإجماع جامع المقاصد ، وبما في المنتهى أنه من المتيقن ، وإطلاقات الأخبار السابقة ، بل‌ في النبوي [١] وان كان عاميا « إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فطهورهما التراب » معتضدا ذلك كله بعدم خلاف أجده فيه ، إذ اقتصار المصنف في نافعة على الخف والقدم لا صراحة به بل ولا ظهور ، بل يمكن تحصيل الإجماع ، بل هو كذلك مع ملاحظة الفتاوى وإطباق الناس قديما وحديثا على صلاة الحفاة والمتنعلين ، ودخولهم المساجد من غير غسل الأقدام والنعال مع غلبة الظن على النجاسات ، بل ومع القطع بها ، بل لو كلفوا لكان فيه من الحرج ما لا يخفى.

ولو لم يكن في المقام إلا هذا لكفى في طهارة أسفل القدم والنعل فكيف مع ما سمعته في الثاني الذي هو بجميعه عدا النبوي منه ثابت في سابقه أيضا ، بل بعضها كصحيح الأحول ظاهر فيه ، بل صحيح الحلبي وحسن ابن خنيس والمروي في مستطرفات السرائر نص فيه.

كصحيح زرارة [٢] عن الباقر عليه‌السلام « في رجل وطأ على عذرة فساخت‌


[١] كنز العمال ـ ج ٥ ـ ص ٨٨ الرقم ١٨٧٩ لكن فيه « بخفيه » بدل « بنعليه » كما تقدم في التعليقة (٤) من الصحيفة ٣٠٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست