responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 303

نعم ينبغي القطع بعدم مساواة الظلمة أو العمى أو حبس البصر للغيبة ، للأصل السالم عن معارضة سيرة ونحوها ، إذ ليس المدار على احتمال الطهارة.

كما انه ينبغي القطع بعدم اعتبار غيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ونحوها ما لم تكن من توابع شخص آخر يباشرها ، والأمر واضح بعد أن عرفت مستند الحكم في المسألة ومداره.

ومن المطهرات في الجملة إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا [١] مستفيضة حد الاستفاضة وعملا مستمرا التراب بل مطلق مسمى الأرض كما هو معقد أكثر الفتاوى وإجماع غير واحد من الأصحاب ، بل هو مستفاد من معتبرة نصوص الباب [٢] فما في النبويين العاميين [٣] على الظاهر من أن طهور الخفين والنعلين التراب محمول على إرادة ما يشمل الأرض قطعا ، أو لا يراد منه الحصر بالنسبة إلى ذلك كالمتن وعبارة المقنعة والتحرير لباطن الخف بلا خلاف أجده فيه إلا ما عساه توهمه عبارة الخلاف في بادئ النظر ، مع إمكان دفعه ثانيه كما أطنب فيه الأستاذ في شرحه على المفاتيح ردا على تفردها في نقل عدم الطهارة عنه ، فلاحظ.

ويوهمه أيضا ما عن الإشارة والتلخيص من الاقتصار على النعل مع احتماله بل لعله الظاهر إرادة المثال ، ولذا جعله من معقد إجماعه في جامع المقاصد ، ومن المتيقن في المنتهى ، وهو الحجة بعد‌ النبوي [٤] العامي « إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب » وصحيح فضالة وصفوان عن ابن بكير عن حفص بن أبي عيسى [٥] قال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات.

[٣] كنز العمال ـ ج ٥ ص ٨٨ ـ الرقم ١٨٧٨ و ١٨٧٩.

[٤] كنز العمال ـ ج ٥ ـ ص ٨٨ ـ الرقم ـ ١٨٧٩.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست