إشكال ، اقتصارا
على المتيقن ، بل هو مقتضى الدليل ، واحتمال طهارته تبعا لا شاهد له ، نعم قد يقال
بالتبعية بالنسبة إلى فضلاته المتصلة به من عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو سوداء
أو صفراء ، لصدق إضافتها للمسلم ، كما انه ينبغي القطع بها بالنسبة للشعر والظفر
ونحوهما.
هذا كله من حيث
النجاسة الكفرية ، أما لو كان بدنه متنجسا بنجاسة خارجية لم تبق عينها ففي طهارته
بالإسلام وعدمها وجهان ، أقواهما الأول ، بناء على عدم تأثر النجس بالنجس ، بل
وعلى غيره ، للسيرة وخلو السنة عن الأمر بذلك مع غلبته ، ويتبعه ولده في الطهارة
بالإسلام ، سواء كان أبا أو أما إلحاقا بأشرف الأبوين ، بل أو أحد الجدين القريبين
كما في كشف الأستاذ ، كما أن فيه أيضا التصريح بالطهارة تبعا للسابي المسلم ، لكن
قيده بعدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه ، وللبحث فيه مقام آخر.
كما انه قد تقدم
البحث في كثير من الأشياء التي ذكرها فيه في عداد المطهرات ، حتى أنهاها إلى عشرين
من حجر الاستنجاء وخرقه ، وزوال العين في الحيوان ، والغيبة في بدن الإنسان بل
وثيابه ، وخروج دم المذبح والمنحر ، والاستعمال في نحو آلات العصير والبئر وبدن
النازح والعاصر وثيابهما ، وسبق استعمال الماء للمغتسل قبل الصلب ، والشهادة لبدن
الشهيد ، وغير ذلك ، مع أنه لا يخفى عليك عدم كون الأخيرين من المطهرات ، بل هما
نافيان لأصل تحقق النجاسة ، كما ان سابقهما مندرج فيما ذكرناه وذكره هو أيضا مما
يطهر بالتبعية ، وإن اختلفت أفرادها ، فمنها ذلك ، ومنها طهارة بدن مغسل الميت
وآلات التغسيل وثياب الميت التي غسل فيها ، وخرقته التي وضعت عليه ، بل قيل وثياب
المغسل نفسه ، ومنها ما عرفته من رطوبات الكافر وولده ، وإناءات الخمر المخللة
والأجسام المطروحة فيها ، ومنها طهارة فضلات الإبل الجلالة الغير المنفصلة منها
حتى ثم الاستبراء حتى العرق نفسه ، إذ هي كرطوبات الكافر الذي أسلم في تغير إضافتها
،