responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 286

ولده [١] : « لا بأس » جواب سؤالهما عن الخمر تجعل خلا ، تاركا للاستفصال عنه.

كالموثق الآخر عنه عليه‌السلام [٢] أيضا « في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس ».

وصحيح جميل [٣] قال له عليه‌السلام أيضا : « يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها » وقال علي بن حديد : « واجعلها خلا ».

خصوصا‌ صحيح عبد العزيز بن المهتدي [٤] « كتبت إلى الرضا عليه‌السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشي‌ء يغيره حتى يصير خلا ، قال : لا بأس به ».

بل والمحكي [٥] عن الرضا عليه‌السلام في فقهه والسرائر من خبر أبي بصير [٦] المشتملين على علاجه بالملح أو غيره.

فيجب حمل النصوص السابقة على الكراهة ، كما صرح بها بعضهم ، بل حكيت عليه الشهرة ، لقصورها عن المعارضة من وجوه ، بل لا قائل بمضمونها كما في شرح الأستاذ للمفاتيح سوى ما عن الشهيد من التوقف في أصل العلاج بالأجسام ، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به.

كما انه يجب القول بعدم الفرق أيضا بين ما يبقى عينه من الأجسام أولا ، ولا بين الخل وغيره ، للإطلاق وخصوص الصحيح الأخير ، فيخرج عن تلك القاعدة السابقة ويلتزم بتبعيتها بالطهارة له كالإناء.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست