responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 201

بذلك ، كظهور أسئلتها في معروفية إزالة آثار النجاسات ، وخبر أبي يزيد [١] القمي المروي في الكافي والتهذيب ، بل وعن العلل مع اختلاف في بعض رجال السند عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام « سألته عن جلود الدراش التي يتخذ منها الخفاف ، قال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب ».

وفيه منع ذلك الاستظهار على مدعيه فضلا عن أن يعارض ما عرفت من الإجماع وغيره ، كمنع جواز الركون إلى الخبر المذكور في معارضته ذلك أيضا بعد ضعف سنده في الكتب الثلاثة بأحمد بن محمد السياري ، إذ هو كما في جش وعن الفهرست ضعيف الحديث فاسد المذهب ، ذكر ذلك الحسين بن عبد الله مجوف الرواية كثير المراسيل ، ودلالته بعدم موافقته لمختار الخصم من العفو عن متعذر الإزالة أو عسرها فلا بأس حينئذ بحمله على الكراهة ، أو إرادة قبل الغسل أو غيرهما.

نعم لو كان المتغير باللون أو الرائحة الماء الذي يغسل به النجاسة المباشر للمغسول المتخلف بعضه فيه نجس الثوب حينئذ به.

ثم المدار في معرفة ما أشرنا إليه سابقا من اشتباه بعض الأعيان بالألوان العرف لا عسر الإزالة وعدمها ، إذ قد تكون بعض الألوان المجردة عن ممازجة شي‌ء من الأعيان سهلة الإزالة جدا ، فإنها لا تجب إزالتها أيضا ، لما سمعته من الأدلة السابقة ، فسقط نفع ما في جامع المقاصد حيث قال بعد أن ذكر العفو عن اللون العسر الإزالة تبعا للفاضل : « والمراد العسر عادة ، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب ، وهل يتعين له نحو الأشنان والصابون أم يتحقق بمجرد الغسل بالماء إذا لم يزل به؟ كل محتمل ، والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأول » انتهى. بناء على ما عرفته من مختارنا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ رواه في الوسائل عن أبي يزيد القسمي وهو الصحيح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست