وبعد قول أبي الحسن عليهالسلام في الحسن [١] بعد أن سئل هل
للاستنجاء حد؟ : « لا حتى ينقى ما ثمة ، فقيل له : يبقى الريح ، قال : الريح لا
ينظر إليها ».
وخبر علي بن أبي
حمزة [٢] عن العبد الصالح (ع) « سألته أم ولد جعلت فداك اني أريد أن أسألك عن شيء
وأنا أستحيي منه ، قال : سلي ولا تستحيي ، قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم
يذهب أثره ، قال : اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب أثره ».
كخبر عيسى بن أبي
منصور [٣] قال للصادق عليهالسلام : « امرأة أصاب
ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، قال : قل لها تصبغه بمشق » ونحوهما
غيرهما ، إذ المشق بالكسر المغرة كما عن الصحاح والقاموس ، ولو كان زوال اللون
شرطا في زوال النجاسة لم يكن للأمر بالصبغ وجه ، إذ لا فائدة له إلا إخفاء لون
النجاسة عن الحس.
ومرسل الفقيه [٤] « سئل الرضا عليهالسلام عن الرجل يطأ في
الحمام وفي رجله الشقاق ، فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من
القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بها؟ أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره
بأظفاره؟ ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ، فقال : لا شيء عليه من
الريح والشقاق بعد غسله » إذ هو صريح في الريح وكالصريح في اللون بناء على إرادته
من الأثر الأسود ، والمناقشة بالقصور سندا أو دلالة يدفعها الانجبار بما عرفت.
فما في منتهى
الفاضل من وجوب إزالة الأثر إلا إذا تعذر مفسرا له باللون دون الرائحة فلم يوجب
إزالتها ضعيف جدا ، إلا أن يريد بعض الألوان التي هي في الحقيقة أعيان تزول بالفرك
والدلك ونحوهما ، لا أنها ألوان محضة ، لكن فرقه بين الرائحة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٢] الكافي ـ ج ١ من
الفروع ـ ص ١٠٩ من طبعة طهران عام ١٣٧٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.