responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 177

جواب سؤاله عن جلود الفراء يشتريها الرجل من أسواق المسلمين يسأل عن ذكاته إذا كان البائع غير عارف : « عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » الحديث. من قبول قول المسؤول لو سئل ، بل قد يدعى دلالتها على قبوله حتى لو كان مشركا بناء على كون المراد من الخبر سؤال المشرك ، بمعنى أنه يسأل فيقبل إن أجاب أنها من ذبائح المسلمين ، ولا يقبل إن لم يكن كذلك كما فهمه الخوانساري وغيره.

لكنه قد يناقش فيه حينئذ بمنع قبول قول المشرك في تذكية المسلم بحيث يقطع به أصالة عدمها ، وبأن قبول قوله في عدمها إن أجاب به للأصل لا لكونه صاحب يد ، بل قد تتجه المناقشة بالأخير حتى لو قلنا ان المسؤول في الخبر المسلم كما فهمه في الحدائق على معنى عليكم سؤال البائع المسلم إذا كان في السوق مشرك يبيعها حينئذ ، لاحتمال شراء المسلم لها منه حينئذ ، أما إذا رأيتموه يصلي فيها فلا تسألوه بعد الإغضاء عن سماجة ما ذكره ، إذ يتجه أن يقال حينئذ إن قبول قوله لو سئل انما هو لأصالة عدم التذكية التي قطعها ظاهر يد المسلم الذي صرفنا عن التمسك به قوله ، فلا يقاس عليه ما نحن فيه من إخبار صاحب اليد بالنجاسة المنافية لأصالة الطهارة وعموماتها.

ومن هنا تتضح لك المناقشة في جميع ما استدل به لهذا الحكم من الأخبار [١] المتضمنة للنهي عن السؤال عند شراء الفراء والجلود وان اشتمل بعضها على التعليل بأن الدين أوسع من ذلك ، وأن الخوارج ضيقوا على أنفسهم.

ولعله لذا قال في الذخيرة وشرح الدروس : إني لم أقف له على دليل ، كما عن نهاية الأحكام الإشكال فيه ، بل هو في المنتهى والتذكرة وإن أفتى بالقبول لكنه عبر عن ذلك فيهما بالأقرب مما يشعر بعدم قطعية الحكم عنده ، بل في الأخير قيد قبوله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ و ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست