جواب سؤاله عن
جلود الفراء يشتريها الرجل من أسواق المسلمين يسأل عن ذكاته إذا كان البائع غير
عارف : « عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون
فيه فلا تسألوا عنه » الحديث. من قبول قول المسؤول لو سئل ، بل قد يدعى دلالتها
على قبوله حتى لو كان مشركا بناء على كون المراد من الخبر سؤال المشرك ، بمعنى أنه
يسأل فيقبل إن أجاب أنها من ذبائح المسلمين ، ولا يقبل إن لم يكن كذلك كما فهمه
الخوانساري وغيره.
لكنه قد يناقش فيه
حينئذ بمنع قبول قول المشرك في تذكية المسلم بحيث يقطع به أصالة عدمها ، وبأن قبول
قوله في عدمها إن أجاب به للأصل لا لكونه صاحب يد ، بل قد تتجه المناقشة بالأخير
حتى لو قلنا ان المسؤول في الخبر المسلم كما فهمه في الحدائق على معنى عليكم سؤال
البائع المسلم إذا كان في السوق مشرك يبيعها حينئذ ، لاحتمال شراء المسلم لها منه
حينئذ ، أما إذا رأيتموه يصلي فيها فلا تسألوه بعد الإغضاء عن سماجة ما ذكره ، إذ
يتجه أن يقال حينئذ إن قبول قوله لو سئل انما هو لأصالة عدم التذكية التي قطعها
ظاهر يد المسلم الذي صرفنا عن التمسك به قوله ، فلا يقاس عليه ما نحن فيه من إخبار
صاحب اليد بالنجاسة المنافية لأصالة الطهارة وعموماتها.
ومن هنا تتضح لك
المناقشة في جميع ما استدل به لهذا الحكم من الأخبار [١] المتضمنة للنهي
عن السؤال عند شراء الفراء والجلود وان اشتمل بعضها على التعليل بأن الدين أوسع من
ذلك ، وأن الخوارج ضيقوا على أنفسهم.
ولعله لذا قال في
الذخيرة وشرح الدروس : إني لم أقف له على دليل ، كما عن نهاية الأحكام الإشكال فيه
، بل هو في المنتهى والتذكرة وإن أفتى بالقبول لكنه عبر عن ذلك فيهما بالأقرب مما
يشعر بعدم قطعية الحكم عنده ، بل في الأخير قيد قبوله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ و ٦.