لتقدم الإثبات على
النفي ، إذ فيه أنه انما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم تشاهده الأخرى
، بخلاف النفي هنا ، فإنه لا يضعف عن الإثبات ، على أن شهادة كل منهما مركبة من
الإثبات والنفي ، فلا معنى لتصديقهما في جزء وتكذيبهما في آخر.
هذا كله مع عدم
إمكان الجمع ، أما مع إمكانه فلا ريب في العمل به ، إذ لا معنى لإسقاط ما هو حجة
شرعية من دون معارض ، فما عن الشيخ من القول بالطهارة حتى مع إمكان الجمع في غير
محله ، إلا أن يكون بناه على عدم قبول البينة في ثبوت النجاسة ، فيخرج حينئذ عما
نحن فيه ، إذ البحث هنا على تقدير القبول.
وكالبينة في
القبول عندنا إخبار صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده وان كان فاسقا كما في
المنتهى والقواعد والموجز وكشف الالتباس وظاهر كشف اللثام ، بل عن الذخيرة أنه
المشهور بين المتأخرين ، كما في الحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، بل عن
الأستاذ أنه « لا ينبغي الشك في قبول خبره بذلك وبالتطهير كالإباحة والحظر ونحوهما
من الأحكام المشترط فيها العلم » إلى آخره. لأصالة صدق المسلم ، خصوصا فيما كان في
يده ، وفيما لا يعلم إلا من قبله ، وفيما لا معارض له فيه ، وللسيرة المستمرة
القاطعة ، ولاستقراء موارد قبول إخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحل والحرمة
وغيرهما ، ولفحوى قبول قوله في التطهير ، بل فعله بل وقوله في التنجيس بالنسبة إلى
بدنه ، فان الظاهر معروفية تسليم القبول فيه ، كما يومي اليه الاستدلال به في كشف
اللثام على ما نحن فيه ، فاحتمال انه من أفراد إخبار ذي اليد بما في يده من الإناء
ونحوه ، فيجري فيه ما يجري فيه ضعيف.
قيل ولما يشعر به قول أبي الحسن عليهالسلام في خبر إسماعيل
بن عيسى [١]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.