بالأرش لو ثبت
بالبينة نجاسة الدهن المبيع ونحوه ، واحتمال عدم التلازم بين استحقاق الرد وثبوت
النجاسة وجريان أحكامها لا يصغى اليه.
نعم قد يقال هنا
بعدم الاكتفاء بالشاهد الواحد ، لمعارضة حق الغير واستحقاق الرد ونحوه من الدعاوي
التي لا تثبت به وان قلنا بالاكتفاء به حيث لا يكون كذلك ، بل يمكن دعوى ثبوت
النجاسة هنا بخبره دون استحقاق الرد ، لكنه لا يخلو من تأمل ، وللمروي [١] عن التهذيب
والكافي بسنديهما عن الصادق عليهالسلام في الجبن ، قال : « كل شيء حلال لك حتى يجيئك شاهدان
يشهدان عندك أن فيه ميتة » كالآخر [٢] عنهما أيضا عن
الصادق عليهالسلام « كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل
الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ـ إلى أن قال ـ : والأشياء كلها على هذا حتى
يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » ومفهومهما قاض بعدم ثبوت النجاسة بالشاهد
الواحد كما أشرنا إليه سابقا.
لكن قد يجاب بمنع
عموم المفهوم فيه كالمنطوق ، أو يلتزم ذلك في موردهما مما كان عليه ظاهر قول أو
فعل مسلم مستلزم للطهارة من بيعه أو أكله ، فلا يكتفى بالواحد ، لأنه فيه يكون من
قبيل الشهادة بخلاف ما لا يعارضه ذلك ، فيفصل حينئذ في قبول شهادة الواحد ، وهو
ليس بذلك البعيد ، وإن أطلق كل من المثبت والنافي ، كما انهم أطلقوا قبول شهادة
العدلين من غير تقييد لها بذكر سبب التنجيس ، لاحتمال استنادها إلى سبب لا ينجس
عند الشهود عنده ، كاطلاقهم قبولها فيما قبل الاستعمال وبعده ، لكن في التذكرة
تقييد القبول بذكر السبب.
وفيه نظر لجريان
مثله في أغلب البينات ان لم يكن جميعها مع تعارف الأخذ بها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة.