محصلا ومنقولا ،
لنفي الحرج وإرادة الله اليسر ، وانه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وللنصوص المستفيضة.
كصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الرجل
يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال : يصلي وان كان الدماء تسيل » ومثله
خبر ابن عجلان [٢] المروي في مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي بتفاوت يسير
جدا.
وصحيح المرادي
وحسنه [٣] « قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يكون به الدماميل ، والقروح بجلده ، وثيابه مملوة
دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، قال : يصلي في ثيابه ولا شيء عليه ، ولا يغسلها
».
كقوله عليهالسلام لعبد الرحمن بن
أبي عبد الله في الصحيح [٤] : « دعه فلا يضرك أن لا تغسله » جواب سؤاله عن الجرح يكون
في مكان لا يقدر على ربطه ، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي.
وقوله عليهالسلام أيضا في مرسل ابن
أبي عمير عن سماعة بن مهران [٥] : « إذا كان
بالرجل جرح سائل وأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ».
وقوله عليهالسلام في موثق الساباطي
[٦] بعد أن سأله عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر وهو في الصلاة : « يمسحه ويمسح
يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة ».
وخبر أبي بصير أو صحيحه [٧] « دخلت على الباقر عليهالسلام وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف
قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي
حتى تبرأ ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.