responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 101

محصلا ومنقولا ، لنفي الحرج وإرادة الله اليسر ، وانه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وللنصوص المستفيضة.

كصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال : يصلي وان كان الدماء تسيل » ومثله خبر ابن عجلان [٢] المروي في مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي بتفاوت يسير جدا.

وصحيح المرادي وحسنه [٣] « قلت للصادق عليه‌السلام : الرجل يكون به الدماميل ، والقروح بجلده ، وثيابه مملوة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، قال : يصلي في ثيابه ولا شي‌ء عليه ، ولا يغسلها ».

كقوله عليه‌السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح [٤] : « دعه فلا يضرك أن لا تغسله » جواب سؤاله عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه ، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي.

وقوله عليه‌السلام أيضا في مرسل ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران [٥] : « إذا كان بالرجل جرح سائل وأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ».

وقوله عليه‌السلام في موثق الساباطي [٦] بعد أن سأله عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر وهو في الصلاة : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة ».

و‌خبر أبي بصير أو صحيحه [٧] « دخلت على الباقر عليه‌السلام وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست