responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 100

للنص أيضا ، لكن في الحدائق أني لم أقف على هذا النص ، ولا نقله ناقل فيما أعلم ، بل ربما ظهر من النصوص خلافه » إلى آخره.

قلت : لعل المراد به‌ موثقة عمار [١] عن الصادق عليه‌السلام « عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكن قد يبس الموضع القذر ، قال : لا يصلى عليه ، وأعلم الموضع حتى تغسله » ويأتي تمام البحث فيه إن شاء الله وفيما حكي عن المرتضى من وجوب إزالة النجاسة عن سائر مكان المصلي ، وأبي الصلاح عن المساجد السبعة خاصة.

ولا يجب شي‌ء مما ذكرنا من إزالة النجاسة لنفسه عدا إزالتها عن المسجد وإن أطلق في النصوص [٢] الأمر بغسل الثوب مثلا ، إلا انه من المقطوع به عدم إرادته منه ، وفي كشف اللثام انه لعله إجماع ، وكأن الإطلاق موكول إلى ذلك ، بل لم أقف على ما يدل صريحا على استحباب الإزالة لنفسه ، وإن أفتى به بعض مشايخنا ، ولعله استفاده من الاعتبار أو من النظر في مجموع ما ورد من الأخبار ، أو أنه نزل تلك الأوامر المطلقة عليه ، أو من نحو قوله تعالى [٣] ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) والأمر سهل.

وعفي بالنسبة للصلاة قطعا والطواف بل والمساجد في وجه بناء على منع دخول النجاسة إليه مطلقا لكن بشرط عدم التعدي كما أشرنا إليه سابقا في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه ويعسر من دم القروح والجروح التي لا ترقى أي لا ينقطع دمها ويسكن ، بل يكون سائلا وان كثر بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب النجاسات.

[٣] سورة البقرة ـ الآية ٢٢٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست