منهم هنا إلى عدم
سقوط الميسور بالمعسور ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « إذا أمرتكم
بشيء فأتوا منه ما استطعتم » إما لظهور الأدلة في خصوص الطهارات في عدم اعتبار
ذلك ، كما يشعر به أمر الجنب الواجد لبعض الماء بالتيمم وغيره ، واما لأنهم عثروا
على ما يصرف دلالتها عن شمول ذلك وان كان ظاهرها الآن التناول ، كما رواه فيالصافي
[٢] عن المجمع عن أمير المؤمنين (ع) في تفسير قوله تعالى [٣]( لا
تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) ثم قال : « خطب
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ان الله كتب عليكم الحج ، فقال عكاشة بن محصن ـ ويروى سراقة بن مالك ـ
: أفي كل عام يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال رسول الله (ص) : ويحك
وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، ولو
تركتم كفرتم. فاتركوني ما تركتم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم
على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء
فاجتنبوه » وهو ظاهر بل صريح في غير ما نحن فيه من الإتيان ببعض أجزاء المركب لو
تعذر الباقي ، مع منافاته لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه ، لكن ومع ذلك
فقد ذكر الشيخ في المبسوط والخلاف فيما نحن فيه أن الأحوط غسل الأعضاء الصحيحة ثم
التيمم ليكون مؤديا صلاته بيقين ، وهو لا يخلو من تأمل إن أراد ذلك من حيث وجود
المخالف فيه منا ، نعم له وجه إن أراد من حيث احتماله في نفسه ، فتأمل جيدا ،
والله العالم.
[١] سنن البيهقي ـ ج
ـ ١ ـ ص ٢١٥ ولكن نصه« ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » ورواه أيضا في
غوالي اللئالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بعين ما ذكر في الجواهر وفي تفسير الصافي ـ سورة المائدة ـ الآية ١٠١.