responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 89

يتمكن ونحوه ، فما عساه يظهر من المعتبر من جواز الإراقة ضعيف جدا ، كصريح جامع المقاصد فيما لو ظن إدراك الماء ، بل لعل الإجماع على خلافه ، كما عساه يشعر به نسبته إلى الأصحاب في الحدائق.

واحتمال التمسك له ـ بعد الأصل بأن أقصى ما يستفاد وجوب كلي الصلاة في أول الوقت ، وكيفية أدائها يتبع حاله وقت الأداء واجد الماء أو فاقده ، وذلك لا يقتضي إيجاب حفظ الحالة الأولى التي قارنت مبدأ التكليف ، ولذا كان له السفر بعد الوقت ، ونقل تكليفه من الإتمام والقصر ، بل تخييره في أوقات الصلاة يقتضي عكسها ـ ضعيف جدا ، إذ لا ريب في إيجاب الصلاة بماء عليه باعتبار وجدانه له ، وان كان مخيرا في إيقاعها كذلك في سائر أوقات السعة ، لا أنه مخير في كلي الصلاة ، والقياس على السفر يدفعه معلومية إباحته ، فمنه ومن التخيير في الإيقاع ينتقل الى جواز ذلك ، بخلاف ما نحن فيه.

ومن هنا لم يقع الاشكال فيه من حيث ذلك وان وقع فيه من حيث انتقال فرضه الى القصر حينئذ ، لعموم الأدلة وعدمه لاستصحاب ما كلف به أولا ، فتأمل جيدا. على أنه لو سلم عدم اقتضاء القواعد الحرمة فيما نحن فيه فلا ينبغي الإشكال هنا بعد ظهور الإجماع المتقدم والأدلة فيه. نعم هو لا ينافي الانتقال الى التيمم لشمول أدلته.

ومنه يعلم حينئذ أنه لا وجه للإعادة بعد التمكن من الماء وفاقا للمصنف في المعتبر والهندي في كشف اللثام وغيرهما ، بل قد يشعر عبارة الأول بعدم الخلاف فيه ، وأولى منها القضاء ، إذ هو بعد عصيانه يساوي غير العاصي في شمول أدلة التيمم ، فكما لا إعادة هناك لاقتضاء الأمر الإجزاء فكذلك هنا ، فما في القواعد وغيرها من الإعادة عند التمكن ضعيف جدا ، خصوصا ان أراد الأعم من القضاء ، ومجرد وجوب ذلك سابقا عليه لا يقتضيه.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست