الطهور » إلى
آخره. إذ ليس هو من الطهور ، لأن الفرض وجوبه وإن وجدت الطهارة.
ولا ريب في ضعف ما
تقدم من أدلة الوجوب عن معارضة ذلك ، إذ الإجماع مع معارضته بإجماع آخر أقوى منه
لاعتضاده بذهاب المعظم ، بل قد يغلب في الظن خطأ الأول من حيث مخالفة بعض الناقل
له نفسه في غير الكتاب ، كطهارة المبسوط وغيرها ، بل وللقائلين بالوجوب أيضا لما
صرحوا به من الندب في كتاب الطهارة كالمقنعة والمبسوط والمراسم والمهذب والمصباح
والجمل والاقتصاد والنهاية والخلاف على ما نقل عن بعضها ، ومن ذلك يعرف ما في
النسبة إلى دين الإمامية ، ولعله أراد المشروعية كناقل الإجماع. وأما الأخبار فبعد
تسليم ظهورها في الوجوب تحمل على إرادة الندب لوجود الصارف ، مع ضعف بعضها ولا
جابر كما عرفت.
ثم ان الظاهر
اختصاص الاستحباب المذكور للقضاء خاصة ، للأصل ، لكن في المختلف استحبابه للأداء
أيضا ، وربما مال اليه بعض من تأخر عنه ، ولعله لإطلاق صحيح ابن مسلم [١] وفيه أن الظاهر
كما عن جماعة من المحققين التصريح ان هذا الخبر بعينه خبر الخصال ، وعليه شواهد ،
فكان النقيصة فيه من قلم الشيخ ، على أنه يجب حمله على غيره ، سيما بعد القطع بعدم
إرادة ظاهره بناء على تسبيب الاحتراق للغسل من غير مدخلية للصلاة ، كما أن ظاهره
الوجوب ، ولا صارف له إلى إرادة الندب إلا مع إرادة القضاء ، وأيضا فالأداء يجوز
فعله قبل تحقق الاحتراق ، فلو فعل ثم احترق لم يجب عليه الغسل حينئذ ، لعدم وجوب
الصلاة ، فيجب التخصيص في الحديث ، وإيجاب الإعادة عليه لمثل هذا الخبر كما ترى.
ومنها غسل التوبة
سواء كان عن فسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو كفر أصلي أو ارتدادي بلا
خلاف أجده فيهما ، بل في المنتهى الإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١١.