responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 5

الكثيرة الدالة على المطلوب بأنواع الدلالات المروية في كتب المشايخ الثلاثة وغيرها من المقنعة والعلل والمحاسن والخصال وجمال الأسبوع للسيد ابن طاوس والفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام على ما حكي عنها. وفي بعضها التصريح بأنه تطوع ، كخبر أبي البختري [١] المروي عن جمال الأسبوع عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « يا علي على الناس في كل سبعة أيام الغسل ، فاغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فإنه ليس شيء من التطوع أعظم منه » وفي آخر التصريح بعدم وجوبه على النساء في السفر والحضر ، كالمروي عن الباقر عليه‌السلام [٢] عن الخصال ، ويتم بالإجماع المركب ، وفي غيرهما نظمه مع المستحبات ودرجه فيها إلى غير ذلك.

كل ذا مع أنه لو قلنا بوجوبه فهو إما لنفسه أو لغيره ، فان كان الأول فهو مناف لحصر الواجبات في الأخبار [٣] المتواترة كما قيل فيما عداه ، وأما الثاني فمع أنه خلاف قول المخالف وأدلته كما في المصابيح ينافيه ضبط شرائط الصلاة وحصرها في كلام الأصحاب والأخبار ، كصحيحة زرارة [٤] « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » إلى آخرها وغيرها في غيره ، وليس هو من الطهور قطعا لعدم رفع الحدث به عند الصدوقين أيضا كما حكي.

فظهر من هذا كله تعين الندب ، وهو في مقابلة أخبار [٥] دالة على الوجوب ، وفيها الصحيح ، وقد اشتملت على الأمر ولفظ الوجوب والنهي عن الترك ، وتفسيق


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٩.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الجنابة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ٦ و ٧ من أبواب الأغسال المسنونة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست