responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 45

مع توفر الدواعي وتكرر الحج في كل عام ، مضافا إلى ما قيل من عدم تيسر الاغتسال في تلك الأوقات لسائر الناس ، فتأمل.

وغسل زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام على المشهور بين الأصحاب ، بل في كشف اللثام والمصابيح نسبته إلى قطع الأصحاب مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، بل في الغنية دعواه صريحا ، كالوسيلة عده في المندوب بلا خلاف ، وهو الحجة ، مضافا إلى المحكي عن فقه الرضا عليه‌السلام [١] من نصه على غسل الزيارات بعد نصه على غسل زيارة البيت ، والى ما عن نهاية الأحكام والروض من نسبته إلى الرواية ، وشرح الدروس الى الأخبار الكثيرة [٢] والى‌خبر العلاء بن سيابة عن الصادق عليه‌السلام [٣] في قوله تعالى [٤] ( خُذُوا زِينَتَكُمْ ) قال : « الغسل عند لقاء كل إمام عليه‌السلام » ‌وظهورها في الأحياء لو سلم غير قادح لتساوي حرمتيهما ، والى ما يشعر به استحباب الاغتسال لزيارة الجامعة التي يزار بها كل إمام عليه‌السلام وما يشعر به المروي عن‌كامل الزيارات لابن قولويه عن سليمان ابن عيسى [٥] عن أبيه قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك؟ قال : قال لي : يا عيسى إذا لم تقدر على المجي‌ء فإذا كان يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ واصعد الى سطحك وصل ركعتين وتوجه نحوي ، فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ، ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي » ‌لأولوية زيارة‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب المزار ـ الحديث ٢.

[٤] سورة الأعراف ـ الآية ٢٩.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩٥ ـ من كتاب المزار ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست