أنه عامي ، بل
ظاهر المنتهى أو صريحه ذلك « انما يغسل الثوب من البول والمني والدم » إلى غير
ذلك مما يمكن استفادته من الاخبار.
لكن الجميع كما
ترى حتى إجماع المعتبر ، سيما مع كون مراده منه هنا بقرينة استثناء ابن الجنيد منه
انما هو الاتفاق ، فلا نقل فيه لقول المعصوم (ع) ، وربما تأمل في حجية مثله ،
فالأظهر حينئذ الاقتصار في النجاسة على دم ذي النفس خاصة ، لوضوح الأدلة فيها من
الإجماعات وغيرها ، بل ربما يظهر من الآية الشريفة [١] طهارة غير
المسفوح منها باعتبار لزومها لإباحة الأكل المستفادة من المفهوم.
لكن قد عرفت
الأدلة السابقة على عموم سائر دم ذي النفس مسفوحة وغيره الحاكمة على المفهوم من
الاخبار ، والإجماع الذي لا يقدح فيه ما حكي عن ابن الجنيد من طهارة ما كان سعته
دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام من الدم أو من غيره من النجاسات ، كما يظهر
من عبارته المحكية عنه ، لضعفه جدا ، بل في الذكرى وغيرها الإجماع على خلافه ، كما
انه لم يستثنه بعض من حكى الإجماع أيضا ، مع احتمال تنزيل كلامه على العفو عنه في
خصوص الصلاة ، سيما بناء على المعروف من حكاية خلافه في الدم خاصة ، فلا يكون
حينئذ مخالفا.
ونحوه المحكي عن
الصدوق من طهارة مقدار الحمصة ، مع احتماله إرادة العفو أيضا ، بل لعله الظاهر منه
، وكذا ما تقدم عن الشيخ في باب الأسئار من عدم نجاسة غير المستبين من الدم وغيره
من النجاسات بالنسبة للماء وغيره في أحد الاحتمالات السابقة هناك ، لوضوح ضعفها
جميعها وانقراضها ، إذ قد استقر المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس مطلقا وان قل.
نعم قد عرفت عدم
عموم في الأدلة السابقة يستفاد منه أصالة النجاسة في الدماء