responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 361

أنه عامي ، بل ظاهر المنتهى أو صريحه ذلك « انما يغسل الثوب من البول والمني والدم » ‌إلى غير ذلك مما يمكن استفادته من الاخبار.

لكن الجميع كما ترى حتى إجماع المعتبر ، سيما مع كون مراده منه هنا بقرينة استثناء ابن الجنيد منه انما هو الاتفاق ، فلا نقل فيه لقول المعصوم (ع) ، وربما تأمل في حجية مثله ، فالأظهر حينئذ الاقتصار في النجاسة على دم ذي النفس خاصة ، لوضوح الأدلة فيها من الإجماعات وغيرها ، بل ربما يظهر من الآية الشريفة [١] طهارة غير المسفوح منها باعتبار لزومها لإباحة الأكل المستفادة من المفهوم.

لكن قد عرفت الأدلة السابقة على عموم سائر دم ذي النفس مسفوحة وغيره الحاكمة على المفهوم من الاخبار ، والإجماع الذي لا يقدح فيه ما حكي عن ابن الجنيد من طهارة ما كان سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام من الدم أو من غيره من النجاسات ، كما يظهر من عبارته المحكية عنه ، لضعفه جدا ، بل في الذكرى وغيرها الإجماع على خلافه ، كما انه لم يستثنه بعض من حكى الإجماع أيضا ، مع احتمال تنزيل كلامه على العفو عنه في خصوص الصلاة ، سيما بناء على المعروف من حكاية خلافه في الدم خاصة ، فلا يكون حينئذ مخالفا.

ونحوه المحكي عن الصدوق من طهارة مقدار الحمصة ، مع احتماله إرادة العفو أيضا ، بل لعله الظاهر منه ، وكذا ما تقدم عن الشيخ في باب الأسئار من عدم نجاسة غير المستبين من الدم وغيره من النجاسات بالنسبة للماء وغيره في أحد الاحتمالات السابقة هناك ، لوضوح ضعفها جميعها وانقراضها ، إذ قد استقر المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس مطلقا وان قل.

نعم قد عرفت عدم عموم في الأدلة السابقة يستفاد منه أصالة النجاسة في الدماء‌


[١] سورة الانعام ـ الآية ١٤٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست