responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 354

( الخامس الدماء )

ونجاستها في الجملة إجماعية بين الشيعة بل بين المسلمين ، بل هي من ضروريات هذا الدين ، كما ان عدمها فيها في الجملة كذلك ، ولكن البحث في تعيين كل منهما ، ففي المتن لا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق وظاهره كغيره من كثير من عبارات الأصحاب نجاسة مطلق الخارج وان لم يكن من العرق نفسه ، بل من جلد ولحم ونحوهما كما هو قضية معقد النسبة إلى مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد في المعتبر على نجاسة الدم كله قليله وكثيرة إلا دم مالا نفس له سائلة ، كنفي الخلاف في التذكرة عن نجاسته من ذي النفس السائلة وان كان مأكولا ، وما يفهم من الذكرى والروض بعد التدبر في كلامهما من الإجماع أيضا على نجاسته إذا كان من ذي النفس.

لكن قد يوهم خلاف ذلك جملة من كلمات الأصحاب حيث خصوا النجاسة في الدم المسفوح منه ، ضرورة أخصيته من مطلق الخارج من ذي النفس ، إذ المنساق منه ما انصب من العرق نفسه ، بل في الحدائق « ان ذلك معناه لغة ، فلا يدخل فيه حينئذ ما كان في اللحم ونحوه » وفي المنتهى « ان المراد به ما له عرق يخرج منه بقوة ودفع لا رشحا كالسمك » إلى آخره.

منها ما في الغنية « دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف ، وكذا الدم المسفوح من غير هذه الثلاثة ـ من غير هذه الثلاثة ـ إلى ان قال في الاستدلال على طهارة دم السمك بمفهوم قوله تعالى [١] ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ) إلى آخره ـ : ودم السمك ليس بمسفوح ، وذلك يقتضي طهارته ».

ومنها ما في المنتهى « قال علماؤنا : الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس ، وهو مذهب علماء الإسلام ـ ثم قال في الاستدلال


[١] سورة الانعام ـ الآية ١٤٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست