responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 35

وهو ظاهر في أن الوجه الثالث الذي ذكرناه ليس مذهبا لأحد من الأصحاب ، ولعله كذلك.

ومنه حينئذ يظهر أن الرضوي لنا لا علينا ، كخبر عبد الله بن سنان [١] « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » ‌بل هو أظهر منه لإفادته الاستحباب والفضل ، وصلاة العيد انما تكون قبل ذلك غالبا ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ، نعم يمكن القول بتأكد استحباب الغسل قبل الصلاة لأن له ارتباطا ما معها كما يومي اليه ما تقدم ، بل في المنقول [٢] عن ابن أبي قرة في كتاب أعمال شهر رمضان عن الرضا عليه‌السلام إدخاله في كيفية صلاة العيد ، فتأمل جيدا.

وكذا يستحب الغسل في يوم عرفة للنصوص المستفيضة [٣] وإجماعي الغنية والمدارك ، ولا يختص بالناسك في عرفات لإطلاق النص والفتوى ، وخصوص‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن [٤] : « اغتسل أينما كنت » ‌في جواب سؤاله عن غسل يوم عرفة في الأمصار ، كما أن إطلاقهما عدا النادر يقضي بامتداده في سائر اليوم ، لكن يحكى عن علي بن بابويه أنه قال : « واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس » ولعله لخبر عبد الله بن سنان [٥] « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » ‌إلا أنه مع ظهور إعراض الأصحاب لإطلاقهم كغيره من النصوص يتعين حمله على إرادة الفضيلة أو غير ذلك ، واحتمال إرادة التحديد للآخر فيها بالزوال ، فتخرج حينئذ شاهدا على تحديد غسل يومي العيدين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٠.

[٢] الإقبال ص ٢٧٩ لكن رواه عن أبى عبد الله عليه‌السلام.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست