responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 337

لسقوط اشتراطهما في هذا الحال ، فيقوم الباقي حينئذ مقام غيره في الواجد ، خلافا لجامع المقاصد ، فأوجبه بمسه للأصل ، وانصراف الغسل المعلق عليه نفي الوجوب إلى غيره ، وفيه تأمل.

ولو كمل غسل الرأس مثلا قبل إكمال الغسل لجميع البدن ففي القواعد والرياض لم يجب الغسل ، لطهارته ، وكمال الغسل بالنسبة اليه ، ويحتمل كما في جامع المقاصد وعن الذكرى الوجوب ، بل هو الأقوى كما في المدارك وعن الذخيرة ، للعمومات ، وصدق المس قبل الغسل ، لأن جزءه ليس غسلا ، ومنع طهارته قبل كمال الجميع لو قلنا بدوران الحكم مدارها ، ولا استبعاد في توقف طهارة العضو من الخبث على الإكمال ، بل قضية الاستصحاب وغيره ذلك.

فما في الحدائق ـ من انه مناف لمقتضى القواعد الفقهية من حصول الطهارة من الخبث بمجرد انفصال ماء الغسالة ، حتى انه التزم من جهة ذلك القول بحصول الطهارة من الخبث للعضو قبل الإكمال وإن أوجب الغسل بمسه ، وانه لا تلازم بين الطهارة وعدم وجوب الغسل ، تمسكا بظاهر الأدلة ـ في غير محله ، لرجوع أمر التطهير للشارع ، وإلا فأي نجاسة توقفت على سدر وكافور.

ثم انه قد يظهر من المتن كغيره من عبارات الأصحاب عدم وجوب الغسل بمس الشهيد ، وهو كذلك وفاقا لصريح جماعة منهم الفاضلان في المنتهى والقواعد وعن المعتبر ، بل لا أجد فيه خلافا للأصل ، وظهور سياق ما دل على وجوبه في غيره ممن وجب تغسيله ، خصوصا‌مكاتبة الصفار [١] « إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » ‌كظهور ما دل [٢] على سقوط الغسل عن الشهيد في عدمه أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست