responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 330

حيث قال : هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار ، وكأنه سقط منه شي‌ء ، قلت : ولعله لحذف الخبر فيه ، ومع ذلك فهو عام يجب الخروج عنه بتلك الأدلة كالقاعدة وعموم النهي لو سلم شمول الأخير لما نحن فيه.

فظهر لك بحمد الله تعين القول بالطهارة وانه لا استبعاد في ذلك على الشارع وان أطال الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح في مبعداته ، إلا أنها ليست بتلك المكانة ، خلافا لابن إدريس والعلامة والمحقق الثاني وغيرهم من الحكم بالنجاسة ، ولعله ظاهر الكتاب فيما يأتي ، بل في المنتهى وجامع المقاصد أنه المشهور ، والسرائر انه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ، لأنه مائع في ميتة ملامس لها ، قال : وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب لا يعضدها كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع.

ولا يخفى عليك ما في دعوى الشهرة هنا فضلا عن نفي الخلاف ، كما لا يخفى عليك ما في نسبة رواية الطهارة للشذوذ ، ولقد أجاد اليوسفي في كشف الرموز حيث قال بعد أن حكى عن الحلي ما سمعت : « والدعوى محرفة ، وفي الاستدلال ضعف ، أما الأول فلان الشيخين مخالفوه ، والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به ، فما أعرف من بقي معه من المحصلين ، وأما الثاني فلانا نمنع ان كل مائع لاقى الميتة على أي وجه كان فقد نجس » انتهى.

قلت : على انه من العجيب من مثله استبعاد هذا الحكم هنا مع قوله بعدم تعدي نجاسة ما ينجس بملاقاة الميتة ، بل لعل قوله هنا بنجاسة اللبن الظاهر في التعدي ينافيه ، لكن يهون الخطب أن حكمه على الظاهر بعدم التعدي انما هو في خصوص الإنسان لا مطلق الميتة.

ثم ان قضية إطلاق كثير من النصوص السابقة ككثير من الفتاوى عدم الفرق‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست