responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 328

المطلقات في إرادة عدم النجاسة الذاتية كباقي أجزاء الميتة ، ولعل عدم تعرض الأصحاب اتكالا منهم على القاعدة.

ومن العجيب ما عساه يظهر من مجمع البرهان من دعوى الإجماع على الظاهر والاخبار على استثناء الانفحة من تلك الكلية ، ولعله لا يريد ذلك ، بل يريد عدم النجاسة الذاتية كما عساه يشعر به ذكره ذلك في الاستدلال على طهارة اللبن ، فلاحظ وتأمل.

ثم انه لا ينافي القول بغسل ظاهر الانفحة تفسيرها الأول باعتبار عدم قابلية اللبن للتطهير كما قد يتخيل ، لظهور ما سمعت من تفسيرها على كلا التقديرين في قابليتها لذلك ، وخروجها بالاستحالة عن اللبن ، فما في الحدائق وحكاه عن المعالم أيضا من ان الإنفحة شي‌ء مائع في جوف السخلة بناء على التفسير الأول لا يخلو من تأمل ، لكن عليه حينئذ يتجه عدم وجوب الغسل ، كما انه يتجه دعوى استثنائه من قاعدة تنجيس الملاقاة مع الرطوبة بما دل على طهارتها ، والله أعلم.

وأما الثالث وهو اللبن فالأقوى في النظر طهارته وفاقا للشيخ وابني زهرة وحمزة وكشفي الرموز واللثام والدروس والمنظومة وجماعة من متأخري المتأخرين وعن المقنع والمفيد والقاضي وغيرهم ، بل هو المحكي عن الأكثر في كشف اللثام ، والأشهر عن الكفاية ، وأكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين عن المسالك والصدوق والشيخ ، وكثير من الأصحاب عن الذخيرة ، وفي البيان انه قول مشهور ، بل عن الدروس ان القائل بخبر المنع نادر ، للأصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دل على نجاسة الميتة إلا بقاعدة نجاسة الملاقي مع الرطوبة التي يجب الخروج عنها هنا بإجماع الخلاف على طهارة ما في ضرع الشاة الميتة من اللبن ، وإجماع الغنية على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه ، وب‌صحيح زرارة [١] قلت : « اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست