responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 320

التذكرة فيما جز من ميتة مأكول اللحم ، وظاهرها فيما نتف منه حيا أو جز من ميتة غيره ، كظاهر الإجماع عن الناصريات أيضا في صوف الميتة.

ومع ذلك فطهارة خصوص جميع المذكورات عدا الظلف والمنقار مستفادة من مجموع نصوص مستفيضة فيها الصحيح والحسن وغيرهما ، بل في صحيح الحلبي [١] منها عن الصادق عليه‌السلام تعليل عدم البأس في الصلاة بصوف الميتة بأنه ليس فيه روح مما يستفاد منه عموم الحكم لكل ما كان كذلك ، ونحوه المحكي عن‌الطبرسي في مكارم الأخلاق عن قتيبة بن محمد [٢] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم ، قال : وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره ، قد أصيب الحسين عليه‌السلام وعليه جبة خز وسداه إبريسم ، قلت : أنا ألبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت ، قال : ليس في الصوف روح ، ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي ».

كما انه في‌حسن حريز [٣] عن الصادق عليه‌السلام أيضا انه قال عليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : « اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شي‌ء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد موته فاغسله وصل فيه » ‌و‌قال عليه‌السلام أيضا في خبر الحسين بن زرارة [٤] : « الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا » ‌كخبره الآخر [٥] عنه عليه‌السلام أيضا لكن مع إبدال الوبر بالعظم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست