responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 294

عليه قال : ينضحه بالماء » ‌كخبر العلاء [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « عن المذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ».

( الرابع الميتة )

( ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة ) لا غيره مما لا نفس له كذلك كالجراد والذباب والوزغ ونحوها ، فان ميتته طاهرة ، للأصل المقرر بوجوه ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في موثق عمار [٢] بعد أن سأله « عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، فقال عليه‌السلام : كل ما ليس له دم فلا بأس » ‌كقوله عليه‌السلام في خبر حفص [٣] ومرفوعة ابن يحيى [٤] : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » ‌و‌قال عليه‌السلام في صحيح أبي بصير [٥] بعد أن سأله عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام : « لا بأس » ‌وفي‌خبر ابن مسكان [٦] « كل شي‌ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » ‌كقول الكاظم عليه‌السلام في خبر أخيه [٧] المروي عن قرب الاسناد : « لا بأس به » ‌في جواب سؤاله عن العقرب والخنفساء وأشباه ذلك تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة ، إلى غير ذلك من الاخبار.

وقصور بعضها سندا كآخر دلالة منجبر بالشهرة بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا بل عليه الإجماع في الغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى وعن صريح الخلاف وظاهر الناصريات والتذكرة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ ـ وهو عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست