كما انه لا ينبغي
الشك بعده أيضا في نجاسته من المأكول ذي النفس من عمومموثقة عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « كلما أكل لحمه
فلا بأس بما يخرج منه » كموثقة ابن بكير [٢] « وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره
وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز » لوجوب حملهما على إرادة البول والغائط كما فهم
الأصحاب من الأول ، أو على غير المني تحكيما لما تقدم عليهما.
ولكن ( في مني ما
لا نفس له ) مما لا يشق التحرز عنه تردد كما في المعتبر ، ينشأ من إطلاق لفظ المني
في النص وكثير من الفتاوى كمعقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية وعن المسالك
الطبرية وكشف الحق وغيرها ، مع ما في الثاني كما عن غيره التصريح بتعميمه لكل
حيوان كبعض فتاوى الأصحاب أيضا ، ومن الأصل والعمومات وطهارة ميتته ودمه.
( والطهارة ) أشبه
وفاقا لصريح المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها ، وظاهر كل من قيد نجاسته
بذي النفس ، بل في الرياض انه المشهور ، بل كاد يكون إجماعا ، كما أنه في مجمع
البرهان بعد ذكره ما دل على نجاسة المني قال : وكان تقييدها للإجماع ، قلت : ولعله
كذلك ، إذ لا أعرف فيه مخالفا صريحا ، نعم ربما حكي عن ظاهر الأكثر توهما من
الإطلاق السابق ، وفيه انه لا ينصرف اليه ، بل ولا إلى بعض أفراد ذي النفس لو لا
الإجماع عليه ، سيما إذا كان الإطلاق من غير المعصوم مما لا يحضر في ذهنه كثير من
أفراد المطلوب إلا بعد التنبيه ، مع ما في إطلاق معقد إجماعي الانتصار والخلاف بل
والغنية أيضا من ظهور سياقها في مقابلة قول الشافعي وغيره من أقوال العامة.
وأما الاخبار فقد
عرفت انها ظاهرة في مني الإنسان خاصة ، فضلا عن أن تشمل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.