responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 292

كما انه لا ينبغي الشك بعده أيضا في نجاسته من المأكول ذي النفس من عموم‌موثقة عمار [١] عن الصادق عليه‌السلام « كلما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ‌كموثقة ابن بكير [٢] « وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائز » ‌لوجوب حملهما على إرادة البول والغائط كما فهم الأصحاب من الأول ، أو على غير المني تحكيما لما تقدم عليهما.

ولكن ( في مني ما لا نفس له ) مما لا يشق التحرز عنه تردد كما في المعتبر ، ينشأ من إطلاق لفظ المني في النص وكثير من الفتاوى كمعقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية وعن المسالك الطبرية وكشف الحق وغيرها ، مع ما في الثاني كما عن غيره التصريح بتعميمه لكل حيوان كبعض فتاوى الأصحاب أيضا ، ومن الأصل والعمومات وطهارة ميتته ودمه.

( والطهارة ) أشبه وفاقا لصريح المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها ، وظاهر كل من قيد نجاسته بذي النفس ، بل في الرياض انه المشهور ، بل كاد يكون إجماعا ، كما أنه في مجمع البرهان بعد ذكره ما دل على نجاسة المني قال : وكان تقييدها للإجماع ، قلت : ولعله كذلك ، إذ لا أعرف فيه مخالفا صريحا ، نعم ربما حكي عن ظاهر الأكثر توهما من الإطلاق السابق ، وفيه انه لا ينصرف اليه ، بل ولا إلى بعض أفراد ذي النفس لو لا الإجماع عليه ، سيما إذا كان الإطلاق من غير المعصوم مما لا يحضر في ذهنه كثير من أفراد المطلوب إلا بعد التنبيه ، مع ما في إطلاق معقد إجماعي الانتصار والخلاف بل والغنية أيضا من ظهور سياقها في مقابلة قول الشافعي وغيره من أقوال العامة.

وأما الاخبار فقد عرفت انها ظاهرة في مني الإنسان خاصة ، فضلا عن أن تشمل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست