responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 290

( الثالث المني )

( وهو نجس من كل حيوان ) ذي نفس ( حل أكله أو حرم ) إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الخلاف والتذكرة وكشف اللثام وعن النهاية وكشف الالتباس ، وظاهرا في المنتهى وغيره ، وهو الحجة في التعميم السابق لا النصوص المستفيضة [١] حد الاستفاضة المشتملة على الصحيح وغيره ، وان ذكر لفظ المني فيها معرفا باللام ، وعندنا انه لتعريف الماهية التي يلزمها هنا الحكم أينما وجدت ، لا لقصورها عن إفادة النجاسة كما ظن ، بل لتبادر الإنسان منها ، كما اعترف به جماعة من الأعيان حتى ادعى بعضهم انها ظاهرة في ذلك كالعيان بحيث لا يحتاج إلى البيان ، ولعله لاشتمالها أو أكثرها على إصابة الثوب ونحوه مما يندر غاية الندرة حصوله من غير الإنسان ، مع أنها انما اشتملت على لفظ المني ، وعن القاموس انه ماء الرجل والامرأة ، كالصحاح أيضا لكن بحذف المرأة ، إلا انه لا يبعد إرادتهما التمثيل ، نعم في‌صحيح ابن مسلم [٢] عن الصادق عليه‌السلام « انه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول » ‌إلى آخره. ما قد يستفاد من فحواه نجاسته من كل ما نجس بوله ، بل وان لم ينجس قضاء لشدته ، ولان المراد شدة حقيقة المني بالنسبة إلى حقيقة البول ، مع انه قد يناقش باحتمال إرادة الشدة بالنسبة للإزالة من جهة لزاجة المني وثخانته ، وبأنه بعد انصراف المني فيه إلى الإنسان إنما يفيد أشدية مني الإنسان من بوله لا مطلقا ، وبغير ذلك.

وأما غير هذا الصحيح من المعتبرة فظاهر في إرادة مني الإنسان ، وهو منه لا بحث فيه عندنا ، بل لعله من ضروريات مذهبنا ، وربما كان في قوله تعالى [٣] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٣] سورة السجدة ـ الآية ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست