الماء ، فان كان
قد أكل فاغسله » وبالمروي في البحار أيضا [١] من كتابالملهوف على قتلي الطفوف لابن طاوس بسنده عن أم
الفضل زوجة العباس « انها جاءت بالحسين عليهالسلام إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فبال على ثوبه فقرضته فبكى ، فقال :مهلا يا أم الفضل فهذا
ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني » ـ محتملان سيما الثاني لإرادة نفي الغسل لا الصب ،
ولا ينافيه عطفه على اللبن في خبر السكوني ، وان كان لا خلاف عندنا كما قيل في
طهارته ، لكنهما مشتركان معا في نفي الغسل.
فظهر حينئذ من ذلك
كله أنه لا يقدح مثله في المحصل من الإجماع السابق فضلا عن المنقول ، نعم ينبغي أن
يعلم أن محله في غير الطير من غير المأكول ذي النفس ، لظهور القول بطهارة بولها
وخرئها من الفقيه كما عن الجعفي وابن أبي عقيل ، بل هو صريح المبسوط في غير الخشاف
، والمفاتيح والحدائق مطلقا كما عن حديقة المجلسي وشرحه على الفقيه والفخرية وشرحها
الرياض الزهرية وكشف الاسرار ، بل هو ظاهر كشف اللثام وشرح الدروس ، بل لعله ظاهر
المنتهى أيضا ، لكن في غير الخشاف ، بل وفيه أيضا ، وفي المدارك والبحار وعن
الذخيرة والكفاية الحكم بطهارة الذرق مع التردد في حكم البول من غير فرق بين سائر
الطيور ، وعن المعالم إيقاف المسألة على الإجماع ، وتردد فيه مع استظهاره التسوية
بين الخشاف وغيره.
لكن يقوى في النظر
القول بالنجاسة مطلقا كما هو خيرة الأكثر نقلا وتحصيلا ، بل هو المشهور كذلك شهرة
عظيمة تقرب للإجماع ان قلنا بشمول لفظ الغائط في عبارة المصنف ونحوها كالعذرة والروث
في غيرها من عبارات الأصحاب لما نحن فيه ، كما قطع به العلامة الطباطبائي في
مصابيحه بالنسبة إلى خصوص عباراتهم ، ولعله لذا نسب فيها المخالف إلى الشذوذ.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.